‫تاريخ اإلخطار‪.‬‬ ‫‪ )5‬التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ .158‬بصرف النظر عن قيام الطرفين بطلب عام بأن تمنح المحكمة سبل انتصاف أخرى حسبما تراه‬ ‫مناسبا‪ ،‬فإنهما لم يقدما طلبات محددة فيما يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ‪.‬‬ ‫‪ .159‬التبرير الذي سبق تقديمه‪ ،‬فيما يتعلق بقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم‪ ،‬ينطبق أيضا فيما‬ ‫يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ‪ .‬وتالحظ المحكمة أن المحكمة قد أمرت الدولة المدعى عليها في أحكامها‬ ‫السابقة التي أمرت فيها بإلغاء الحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية‪ ،‬إلى تنفيذ الق اررات في‬ ‫غضون سنة واحدة من صدورها‪.56‬‬ ‫‪ .160‬تالحظ المحكمة أن انتهاك الحق في الحياة‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬بموجب الحكم المتعلق بفرض‬ ‫عقوبة اإلعدام اإللزامية يتجاوز الحالة الفردية للدعوى وهو ذو طابع منهجي‪ .‬وينطبق الشيء نفسه‬ ‫على انتهاك الحق في الكرامة بسبب طريقة اإلعدام‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك أن استنتاجها في‬ ‫هذا الحكم يتعلق بحق أسمى في الميثاق‪ ،‬وهو الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ .161‬وفي ضوء ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن من الضروري أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقارير دورية‬ ‫عن تنفيذ هذا الحكم وفقا للمادة ‪ 30‬من البروتوكول‪ .‬وينبغي أن يبين التقرير الخطوات التي‬ ‫اتخذتها الدولة المدعى عليها لحذف النص المطعون فيه من قانونها الجنائي‪.‬‬ ‫‪ .162‬تذكر المحكمة بأنها أمرت الدولة المدعى عليها بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية وأن المواعيد النهائية‬ ‫التي حددتها المحكمة قد انقضت منذ ذلك الحين‪ .‬وبالنظر إلى هذه الحقيقة‪ ،‬ال تزال المحكمة‬ ‫ترى أن األوامر لها ما يبررها كتدبير وقائي فردي وكإعادة صياغة عامة لاللتزام واإللحاح اللذان‬ ‫يستجوجبان على الدولة المدعى عليها إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية وتوفير بدائل لها‪.‬‬ ‫‪ .163‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها ملزمة باإلبالغ عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا‬ ‫الحكم في غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫رجبو و آخرون ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،171‬هينريكو ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.203‬‬ ‫‪32‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3