الضحية .غير أن مقدم العريضة لم يدحض هذا االفتراض.
.96وعليه ،ترى المحكمة أنه لم يكن هناك أي خطأ في الطريقة التي طبق بها افتراض الوفاة في
محاكمةالمدعي .وتخلص بالتالي إلى أن حق المدعي في محاكمة عادلة لم ينتهك بسبب تطبيق
افتراض الوفاة.
.97ولم تجد هذه المحكمة ،في تقييمها لتحليل المحاكم المحلية لألدلة ،ما يعيب على كل من المحكمة
العليا ونهج محكمة االستئناف .وعليه ،ترى أن االدعاء بأن مقدم العريضة أدين على أساس عدم
كفاية األدلة ال أساس له من الصحة.
طأ على أساس عدم
.98وعليه ،ترفض هذه المحكمة االدعاء بأن المحاكم المحلية أدانت المدعي خ َ
كفاية األدلة.
)2اعتماد المحاكم المحلية على أدلة الحمض النووي
.99يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه باعتمادها على أدلة الحمض النووي الريبي
منقوص االكسجين ( )DNAالتي يدعي أنها كانت معيبة.34
*
.100تدحض الدولة المدعى عليها هذا االدعاء وتدفع بأن مقدم العريضة قد حوكم وأدين على النحو
الواجب .وتشير إلى أنه لم يكن هناك خالف على أن المدعي عثر بحوزته على صندوق يحتوي
على عظام وأنسجة بشرية ثبت فيما بعد أنها تخص هنري مواكاجيال.
***
قضائيا بالمادة 240من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها،
علما
ً
.101تحيط المحكمة ً
التي تحدد إجراءات قبول التقارير الطبية في المحاكمات الجنائية 35.وتالحظ المحكمة ،من الملف،
أن المسؤول الطبي الذي وقع على شهادة الحمض النووي قد استدعي كشاهد أمام المحكمة العليا،
34
الحمض النووي الريبي منقوص األكسجين (االسم المختصر هو )DNAهو الجزيء الذي يحمل المعلومات الجينية لتطوير
الكائن الحي وعمله.
35المادة " - )3( 240عندما يرد تقرير مشار إليه في هذا القسم كدليل ،يجوز للمحكمة ،إذا رأت ذلك مناسباً ،و أن تستدعي الشخص الذي
قدم التقرير واستجوابه أو تستدعيه لالستجواب ،إذا طلب ذلك الشخص المتهم أو محاميه ،إذا رأت ذلك مناسباً؛ وتبلغ المحكمة الشخص
المتهم بحقه في طلب استدعاء الشخص الذي قدم البالغ وفقا ألحكام هذا البند الفرعي".
21