‫الضحية‪ .‬غير أن مقدم العريضة لم يدحض هذا االفتراض‪.‬‬ ‫‪ .96‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أنه لم يكن هناك أي خطأ في الطريقة التي طبق بها افتراض الوفاة في‬ ‫محاكمةالمدعي ‪ .‬وتخلص بالتالي إلى أن حق المدعي في محاكمة عادلة لم ينتهك بسبب تطبيق‬ ‫افتراض الوفاة‪.‬‬ ‫‪ .97‬ولم تجد هذه المحكمة‪ ،‬في تقييمها لتحليل المحاكم المحلية لألدلة‪ ،‬ما يعيب على كل من المحكمة‬ ‫العليا ونهج محكمة االستئناف‪ .‬وعليه‪ ،‬ترى أن االدعاء بأن مقدم العريضة أدين على أساس عدم‬ ‫كفاية األدلة ال أساس له من الصحة‪.‬‬ ‫طأ على أساس عدم‬ ‫‪ .98‬وعليه‪ ،‬ترفض هذه المحكمة االدعاء بأن المحاكم المحلية أدانت المدعي خ َ‬ ‫كفاية األدلة‪.‬‬ ‫‪ )2‬اعتماد المحاكم المحلية على أدلة الحمض النووي‬ ‫‪ .99‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه باعتمادها على أدلة الحمض النووي الريبي‬ ‫منقوص االكسجين (‪ )DNA‬التي يدعي أنها كانت معيبة‪.34‬‬ ‫*‬ ‫‪ .100‬تدحض الدولة المدعى عليها هذا االدعاء وتدفع بأن مقدم العريضة قد حوكم وأدين على النحو‬ ‫الواجب‪ .‬وتشير إلى أنه لم يكن هناك خالف على أن المدعي عثر بحوزته على صندوق يحتوي‬ ‫على عظام وأنسجة بشرية ثبت فيما بعد أنها تخص هنري مواكاجيال‪.‬‬ ‫***‬ ‫قضائيا بالمادة ‪ 240‬من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫علما‬ ‫ً‬ ‫‪ .101‬تحيط المحكمة ً‬ ‫التي تحدد إجراءات قبول التقارير الطبية في المحاكمات الجنائية‪ 35.‬وتالحظ المحكمة‪ ،‬من الملف‪،‬‬ ‫أن المسؤول الطبي الذي وقع على شهادة الحمض النووي قد استدعي كشاهد أمام المحكمة العليا‪،‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الحمض النووي الريبي منقوص األكسجين (االسم المختصر هو ‪ )DNA‬هو الجزيء الذي يحمل المعلومات الجينية لتطوير‬ ‫الكائن الحي وعمله‪.‬‬ ‫‪ 35‬المادة ‪" - )3( 240‬عندما يرد تقرير مشار إليه في هذا القسم كدليل‪ ،‬يجوز للمحكمة‪ ،‬إذا رأت ذلك مناسباً‪ ،‬و أن تستدعي الشخص الذي‬ ‫قدم التقرير واستجوابه أو تستدعيه لالستجواب‪ ،‬إذا طلب ذلك الشخص المتهم أو محاميه‪ ،‬إذا رأت ذلك مناسباً؛ وتبلغ المحكمة الشخص‬ ‫المتهم بحقه في طلب استدعاء الشخص الذي قدم البالغ وفقا ألحكام هذا البند الفرعي"‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3