)1اإلدانة على أساس أدلة غير كفاية
.85ويزعم المدعي أن إدانته لم تستند إلى أدلة كافية .ودعما الدعائه ،يجادل بأن االدعاء لم يثبت أن
شخصا ما قد قتل .ويدفع بالتالي بأن الشخص الذي يدعى أنه قتل ،وهو هنري مواكاجيال" ،لم يقتل
أو لم يثبت أنه ميت".
.86ويزعم المدعي أيضا أن إدانته استندت إلى البيان الذي اعترفت به المحكمة العليا بوصفه
بالمعروض رقم EP7الذي أدلى به شخص كان متوفياً وقت المحاكمة وبالتالي لم يتم استدعاؤه
أبدا لإلدالء بشهادته.
.87ويدفع المدعي أيضا بأن الدولة المدعى عليها لم تثبت أن الضحية المزعومة ألفعاله قد ماتت.
ويؤكد أن الدولة المدعى عليها اعتمدت على أنسجة عظمية وأصابع ،كان يمكن أخذها من إنسان
آخر ،إلدانته بالقتل.
*
.88تجادل الدولة المدعى عليها بأنه قد العثور بحوزة المدعي صندوق به أجزاء من جسم إنسان ،تم
اختبارها فيما بعد بالحمض النووي وتبين أنها تتوافق مع عينات الحمض النووي من قميص الضحية
هنري مواكاجيال .وتدفع أيضاً بأن تحليل الحمض الخلوي الصبغي أظهر تطابقا بين أجزاء الجسم
التي عثر عليها بحوزة المدعي ودم باهاتي سيمي مواكاجيال -وهي أخت هنري مواكاجيال والتي
استدعيت أيضا كشاهد ادعاء رقم 3أثناء إجراءات المحكمة العليا.
.89وفيما يتعلق بالمعروض رقم ،EP7تدفع الدولة المدعى عليها بأن المادة 34Bمن قانون اإلثبات
تسمح بقبول مثل هذه البينات .كما تؤكد أن محكمة االستئناف نظرت بعناية في مالءمة قبول
المعروض رقم EP7قبل السماح لها بتقديمه.
.90كما تدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن أدلة وافية قدمت أمام المحاكم المحلية تثبت وفاة هنري
مواكاجيال وكذلك تورط المدعي في مقتله.
***
.91تقتضي شروط المحاكمة العادلة أن يستند فرض عقوبة في محاكمة جنائية ،وال سيما عقوبة مشددة،
19