‫أ) تحديد هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلبه في االحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب) االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج) أال تحتوي على أي الفاظ نابية أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د) أال تستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم ؛‬ ‫اضحا أن أجراءات التقاضي قد‬ ‫ه) أن تقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و) أن تقدم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاذ سبل التقاضي المحلي أو‬ ‫من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز) أال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيس�� لالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫المدعى عليها أثارت دفعا على مقبولية عريضة الدعوى بشأن شرط‬ ‫‪ .35‬تالحظ المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫استنفاذ سبل التقاضي المحلي‪ .‬ستنظر المحكمة في هذا ال الدفع‪ ،‬أوًال‪ ،‬قبل نظرها في شروط‬ ‫المقبولية األخرى‪ ،‬عند االقتضاء‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلية‬ ‫‪ .36‬تؤكد الدولة المدعي عليها أن المدعي لم يستنفد سبل التقاضي المحلي وعليه فإن هذه العريضة ال‬ ‫تفي بشروط المقبولية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .37‬يدفع المدعي بأنه استنفد سبل التقاضي المحلي‪ .‬ويدعي أن الدولة المدعى عليها لم تقدم تفاصيل‬ ‫عن سبل االنتصاف اإلضافية التي كان من الممكن أن يستنفدها بعد حكم محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬فإن أي عريضة مودعة أمامها‬ ‫‪ .38‬تالحظ المحكمة أنه ً‬ ‫يجب أن تفي بشرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية ما لم تكن سبل االنتصاف المحلية غير متاحة‬ ‫محليا تستغرق وقتًا أطول من الالزم‪ .11‬وذلك لكفالة أن الدول‬ ‫أو غير فعالة‪ ،‬أو اإلجراءات المتبعة ً‬ ‫كونها المسؤول األول‪ ،‬تكون لديها الفرصة لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث في نطاق‬ ‫‪11‬‬ ‫كينيدي أوينو أونياتشي وتشارلز موانيني نجوكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ، )2017‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،65‬الفقرة ‪56‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3