أ-الدعاء بأن عبء اإلثبات قد نقل وأن اإلدانة استندت إلى أدلة غير سليمة
.59يزعم المدعيان أن محكمة االستئناف قد ضللت نفسها بإلزام المدعين بإثارة شكوك معقولة في
أدلة االدعاء بإثبات أنهم كانوا في مسرح الجريمة ،في حين أن عبء اإلثبات وفقاً للقانون يقع
على عاتق االدعاء وليس الدفاع.
.60ويدفع المدعيان أيضاً بأن محكمة االستئناف قد استندت في إدانتهما إلى تحديد بصري غير
سليم ،مما ترك شكوكاً كان من الممكن حلها لصالحهما .ووفقاً للمدعين ،لم يكن ينبغي لمحكمة
االستئناف أن تنظر في تحديد الهوية الذي تم إجراؤه من خالل المصابيح األمامية لمركبة آلية
مارة دون أي دليل على سرعتها .كما يؤكد المدعيان أن محكمة االستئناف لم تنظر في تناقض
الشهود فيما يتعلق بمصدر الضوء سواء كانت المصابيح األمامية للسيارة المارة أو ضوء القمر.
.61تدحض الدولة المدعى عليها هذه االدعاءات وتؤكد أن االدعاء أثبت القضية ضد المدعيين بما
ال يدع مجاالً للشك المعقول.
.62وتدفع الدولة المدعى عليها بأن محكمة االستئناف أقرت بمسألة التناقض التي أثارها المدعيان
وتجاهلت بالتالي جميع األدلة المتصلة بتلك المسألة.
.63وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن االدعاءات المتعلقة بتحديد الهوية على نحو غير سليم
تفتقر إلى الموضوع ألن محكمة االستئناف أجرت تقييماً شامالً لألدلة المقدمة في المحكمة فيما
يتعلق بتحديد هوية المدعين ورأت في نهاية ال��طاف أن المدعين قد تم التعرف عليهم بشكل
صحيح في مسرح الجريمة.
***
.64تالحظ المحكمة أنه في حين أن المسألة التي أثارها المدعيان تتعلق باألدلة المستخدمة في
المحاكم المحلية ،فإن ادعائهما هو أن الطريقة التي تم بها فحص مسائل األدلة أدت إلى انتهاك
حقوقهما في المساواة أمام القانون وفي التمتع بالحماية المتساوية بموجب القانون.
.65وفيما يتعلق بالحق في التمتع بالحماية المتساوية بموجب القانون ،تالحظ المحكمة أن المادتين
12و 13من دستور الدولة المدعى عليها تنصان على هذا الحق بعبارات مماثلة للميثاق.