‫‪)13‬‬ ‫تقضي بأن وفاة والد المدعية قد تكون ناجمة أيضا عن تحركات الحشود واألسلحة‬ ‫‪)14‬‬ ‫تقضي بأنه ال يوجد أساس لنسب وفاة السيد ماما سيدو إلى قوات األمن؛‬ ‫‪)16‬‬ ‫و وفقا لذلك‪ ،‬أن تقرر أن مطالبات المدعية ال أساس لها من الصحة؛‬ ‫‪)17‬‬ ‫أن مشاركة المدعية في المظاهرات كانت غير قانونية؛‬ ‫‪)19‬‬ ‫تقرر أنه كان على خطأ‪.‬‬ ‫‪)21‬‬ ‫تقضي بأن المبلغ الذي تطالب به المدعية ال يستند إلى أي معايير؛‬ ‫‪)23‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض طلبات المدعية‪.‬‬ ‫‪)15‬‬ ‫‪)18‬‬ ‫‪)20‬‬ ‫‪)22‬‬ ‫البيضاء والطلقات التي أطلقها المسلحون؛‬ ‫تقضي بأن األدلة التي قدمتها المدعية غير كافية؛‬ ‫تقرر أن المتوفى كان في وضع غير قانوني؛‬ ‫تقضي بأن خطأ المتوفى يعفي الدولة من أي مسؤولية؛‬ ‫تقرر أن هذا المبلغ وهمي‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .12‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال ��� تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .13‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي على أن "تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .14‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة في كل حالة أن تجري دراسة أولية‬ ‫الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .15‬تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي اعت ارض على اختصاصها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وتمشيا مع المادة ‪49‬‬ ‫(‪ )1‬من النظام الداخلي‪ ،‬يجب على المحكمة أن تتأكد من الوفاء بجميع جوانب اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ )(2‬المادة ‪ )1(39‬من الئحة المحكمة المؤرخة ‪ 2‬حزيران‪/‬يونيه ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3