)13
تقضي بأن وفاة والد المدعية قد تكون ناجمة أيضا عن تحركات الحشود واألسلحة
)14
تقضي بأنه ال يوجد أساس لنسب وفاة السيد ماما سيدو إلى قوات األمن؛
)16
و وفقا لذلك ،أن تقرر أن مطالبات المدعية ال أساس لها من الصحة؛
)17
أن مشاركة المدعية في المظاهرات كانت غير قانونية؛
)19
تقرر أنه كان على خطأ.
)21
تقضي بأن المبلغ الذي تطالب به المدعية ال يستند إلى أي معايير؛
)23
وبناء على ذلك ،ترفض طلبات المدعية.
)15
)18
)20
)22
البيضاء والطلقات التي أطلقها المسلحون؛
تقضي بأن األدلة التي قدمتها المدعية غير كافية؛
تقرر أن المتوفى كان في وضع غير قانوني؛
تقضي بأن خطأ المتوفى يعفي الدولة من أي مسؤولية؛
تقرر أن هذا المبلغ وهمي.
خامسا .االختصاص
.12تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال ��� تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة .
.13وعالوة على ذلك ،تنص المادة )1( 49من النظام الداخلي على أن "تقوم المحكمة ببحث
مبدئي في اختصاصها [ ]...وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
2
.14واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة في كل حالة أن تجري دراسة أولية
الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.15تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي اعت ارض على اختصاصها .ومع ذلك ،وتمشيا مع المادة 49
( )1من النظام الداخلي ،يجب على المحكمة أن تتأكد من الوفاء بجميع جوانب اختصاصها.
)(2المادة )1(39من الئحة المحكمة المؤرخة 2حزيران/يونيه .2010
5