أوالً .األطراف
.1
السيد لومبو باهانال (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") هو ��واطن من بوركينا فاسو كان
وقت وقوع األحداث عضوا في الجيش ،تم تعيينه في فوج األمن الرئاسي .وقد حكمت عليه
محكمة االستئناف في واغادوغو باإلعدام بتهمة القتل في 30يونيو .2015وتطبيقا للمادة
11-900من قانون العقوبات في بوركينا فاسو 2،خفف حكم اإلعدام الصادر بحقه تلقائياً إلى
السجن مدى الحياة .ووقت تقديم هذه العريضة ،كان يقضي العقوبة المذكورة في السجن في
واغادوغو ،بوركينا فاسو .ويدعي حدوث انتهاك لحقوقه فيما يتعلق باإلجراءات القانونية
المحلية.
.2
تم تقديم تقديم عريضة الدعوى ضد بوركينا فاسو (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى
عليها") ،التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما
يلي باسم "الميثاق") في 21أكتوبر 1986وفي بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم
"البروتوكول") في 28يوليو 1998بعد إيداع صك التصديق الخامس عشر على الميثاق.
وعالوة على ذلك ،أودعت الدولة المدعى عليها في 28يوليو 1998اإلعالن المنصوص عليه
في المادة )6( 34من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم "اإلعالن") ،والذي بموجبه تقبل
اختصاص المحكمة في تلقي العريضةات المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية التي
تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب .غير أن اإلعالن سرى
مفعوله بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ ،أي في 25يناير .2004
ثانياً .موضوع الدعوى
أ .الوقائع
.3
يتبين من العريضة أنه في 9مارس ،2013حوالي الساعة 10مساء ،أبلغ لواء الدرك في
بوغودودو بأن برناديت تيندريبيوغو قتلت بالرصاص في منزلها .وقد حددت إفادات شهود
العيان المدعي على أنه المشتبه به.
1
المادة 1-900من قانون اإلجراءات الجنائية في بوركينا فاسو "أحكام اإلعدام الصادرة بموجب النظام القانوني السابق تخفف تلقائيا إلى السجن
المؤبد".
2
القانون رقم AN/2018-025الصادر في 31مايو 2018بشأن قانون العقوبات في بوركينا فاسو
2