أ .الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.28تثير الدولة المدعى عليها دفعاً على مقبولية العريضة لعدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية،
استنادا إلى أربعة أسباب.
.29أوال ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن الطعن بالنقض الذي قدمه المدعي ال يزال قيد النظر.
وتشير إلى أن سبيل االنتصاف هذا فعال في نظامها القضائي وأنه كان ينبغي للمدعي ،الذي
لم يثبت أنه طال أمده دون مبرر ،أن ينتظر نتائجه قبل تقديم هذه العريضة.
.30بعد ذلك ،تؤكد الدولة المدعى عليها أنه منذ إقرار القانون الدستوري رقم CNT/2015-072
الصادر في 5نوفمبر 2015المعدل للدستور ،يجوز ألي مواطن أن يحيل أي مسألة إلى
المحكمة الدستورية ،إما مباشرة أو عن طريق إجراء دستوري ،في مسألة تهمه .وتخلص إلى
أنه كان بإمكان المدعي أن يعرض على المحكمة الدستورية نفس االنتهاكات المزعومة في
هذه العريضة.
.31
تدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأنه ال يوجد ما يمنع المدعي من رفع دعوى للمطالبة
بالمسؤولية أمام المحاكم اإلدارية أو القضائية ،إذا رأى أن الخدمة القضائية قد تعطلت على
نحو يضر به.
.32وأخيرا ،تدفع الدولة المدعى عليها بأنه حتى وقت تقديم هذه العريضة ،لم يقدم المدعي أي
طلب لإلفراج المشروط أو العفو الرئاسي أو العفو.
.33ردا على ذلك ،يؤكد المدعي أنه يجب رفض الدفع .وتأييدا لذلك ،يجادل بأن الطعن بالنقض
في النظام القضائي للدولة المدعى عليها ليس سبيل انتصاف فعاال ويدفع كذلك بأن فترة خمس
سنوات تقريبا قد انقضت بين تقديم طعنه بالنقض وتقديم هذه العريضة ،وهي فترة طويلة ال
مبرر لها.
.34ويشير كذلك إلى أن قاعدة استنفاد سبل االنتصاف المحلية تخضع لتفسير واسع جدا .وفي
هذا الصدد ،يستشهد بقضية دي وايلد وأومز وفيرسيب ضد بلجيكا ،التي قررت فيها المحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان في 18يونيو 1971أنه "ال يوجد ما يمنع الدول من التنازل عن
االستفادة من قاعدة استنفاد سبل االنتصاف المحلية".
***
7