‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها‬ ‫والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى‬ ‫المسألة بقرار تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .21‬تذكر المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام‬ ‫الداخلي "‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .22‬استنادا الى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة أن تجري فحصا أوليا الختصاصها‬ ‫وتبت في الدفعات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .23‬تشير المحكمة عليأن الدولة المدعى عليها تثير دفعا بعدم االختصاص الموضوعي على‬ ‫أساس أنه يطلب منها أن تنظر كمحكمة استئناف في ق اررات محكمة االستئناف التابعة لها‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬يتعين على المحكمة ان تنظر مبدئيا في الدفع المذكور قبل النظر في الجوانب‬ ‫األخرى الختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .24‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن اختصاص المحكمة منصوص عليه في المادة ‪ )1( 3‬من‬ ‫البروتوكول والمادة ‪ 26‬من النظام الداخلي‪ 7،‬التي ترى أنها ال تمنح المحكمة اختصاصا‬ ‫لالنعقاد كمحكمة استئناف بعد أن تكون محكمة االستئناف المحلية قد بتت بشكل حاسم في‬ ‫مسألة ما‪.‬‬ ‫‪ .25‬ترى الدولة المدعى عليها أن المدعي يطلب من هذه المحكمة‪ ،‬من خالل إثارة المسائل‬ ‫المتعلقة باألدلة التي سبق أن حسمتها المحاكم المحلية‪ ،‬أن تمارس اختصاص االستئناف‬ ‫بشأن المسائل التي سبق أن بتت فيها محكمة االستئناف بصورة نهائية‪ ،‬وهي أعلى محكمة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المادة ‪ ،)1( 39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫المادة ‪ ،29‬النظام الداخلي للمحكمة‪.2020 ،‬‬ ‫‪6‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3