.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها
والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من
صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى
المسألة بقرار تصدره المحكمة .
.21تذكر المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة )1( 49من النظام الداخلي ،تقوم المحكمة ببحث
مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام
الداخلي ".
6
.22استنادا الى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة أن تجري فحصا أوليا الختصاصها
وتبت في الدفعات عليه ،إن وجدت.
.23تشير المحكمة عليأن الدولة المدعى عليها تثير دفعا بعدم االختصاص الموضوعي على
أساس أنه يطلب منها أن تنظر كمحكمة استئناف في ق اررات محكمة االستئناف التابعة لها.
ومن ثم ،يتعين على المحكمة ان تنظر مبدئيا في الدفع المذكور قبل النظر في الجوانب
األخرى الختصاصها ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
.24تدفع الدولة المدعى عليها بأن اختصاص المحكمة منصوص عليه في المادة )1( 3من
البروتوكول والمادة 26من النظام الداخلي 7،التي ترى أنها ال تمنح المحكمة اختصاصا
لالنعقاد كمحكمة استئناف بعد أن تكون محكمة االستئناف المحلية قد بتت بشكل حاسم في
مسألة ما.
.25ترى الدولة المدعى عليها أن المدعي يطلب من هذه المحكمة ،من خالل إثارة المسائل
المتعلقة باألدلة التي سبق أن حسمتها المحاكم المحلية ،أن تمارس اختصاص االستئناف
بشأن المسائل التي سبق أن بتت فيها محكمة االستئناف بصورة نهائية ،وهي أعلى محكمة
6
7
المادة ،)1( 39النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010
المادة ،29النظام الداخلي للمحكمة.2020 ،
6