‫ال يتعلق بمشروعية الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام بل باألحرى بشرط اإلنصاف في فرض‬ ‫العقوبة المذكورة‪ ،‬التي س��نظر فيها الحقا‪.‬‬ ‫‪ .134‬وفيما يتعلق بااللتزام بمعايير المحاكمة العادلة‪ ،‬فإن حجة المدعي ذات شقين‪ ،‬أي ما إذا كان‬ ‫الفرض اإللزامي مدركا لطبيعة الجريمة وما إذا كان قد أخذ في االعتبار ظروف الجاني‪.‬‬ ‫‪ .135‬وفيما يتعلق بطبيعة الجريمة‪ ،‬تالحظ المحكمة ادعاء المدعي بأن الدولة المدعى عليها لم‬ ‫تثبت كيف أن الجريمة في قضيته كانت من الخطورة التي تبرر فرض عقوبة اإلعدام إلزاميا‪.‬‬ ‫ويشير المدعي إلى أن شرط "الخطورة" لم يستوف ألن عقوبة اإلعدام خففت فيما بعد إلى‬ ‫السجن مدى الحياة‪.‬‬ ‫‪ .136‬تحيط المحكمة علما بالمادة ‪ )2( 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬التي‬ ‫تنص على أنه "في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام‪ ،‬ال يجوز الحكم باإلعدام إال على أشد‬ ‫الجرائم خطورة وفقا للقانون الساري وقت ارتكاب الجريمة وبما ال يتعارض مع أحكام هذا العهد‬ ‫واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها "‪.‬‬ ‫‪ .137‬وفي قضية غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬رأت هذه المحكمة أن عقوبة اإلعدام‬ ‫ينبغي أن تقتصر بشكل استثنائي على "أبشع الجرائم المرتكبة في ظروف مشددة للعقوبة بشكل‬ ‫‪54‬‬ ‫خطير"‪.‬‬ ‫‪ .138‬تحيط المحكمة علما كذلك بالسوابق القضائية الدولية لحقوق اإلنسان بشأن خطورة جريمة‬ ‫تبرر فرض عقوبة اإلعدام الوجوبية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬رأت محكمة البلدان األمريكية لحقوق‬ ‫اإلنسان أن حرمان شخص آخر من الحياة بصورة مقصودة يمكن ويجب االعتراف به ومعالجته‬ ‫في ظل عوامل مختلفة تتوافق مع النطاق الواسع لخطورة الوقائع المحيطة‪ ،‬مع مراعاة الجوانب‬ ‫المختلفة التي يمكن أن تلعب دو ار مثل وجود عالقة خاصة بين الجاني والضحية‪ ،‬دوافع‬ ‫السلوك والظروف التي ترتكب فيها الجريمة والوسائل التي يستخدمها الجاني‪ .‬ورأت محكمة‬ ‫البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن هذا النهج يسمح بإجراء تقييم تدريجي لخطورة الجريمة‪،‬‬ ‫بحيث تكون له عالقة مناسبة بالمستويات المتدرجة لخطورة العقوبة المنطبقة‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫مويتا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 66‬أعاله‪.‬‬ ‫() بويس وآخرون ضد بربادوس‪ ،‬الدفع االبتدائي والموضوع و جبر الضرر والمصاريف‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 20‬نوفمبر‪ .2007‬السلسلة ‪ C‬رقم‬ ‫‪ ،169‬الفقرات ‪ 63-46‬وهيلير وقسطنطين وبنيامين وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو‪ ،‬الموضوع و جبر الضرر والمصاريف‪ ،‬الحكم الصادر في ‪21‬‬ ‫يونيو ‪ .2002‬السلسلة جيم رقم ‪ ،94‬الفقرة ‪.106‬‬ ‫‪32‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3