‫‪ .118‬تالحظ المحكمة أن التمسك بالحق في محاكمة عادلة "يتطلب أن يستند فرض عقوبة في‬ ‫جريمة جنائية‪ ،‬وال سيما عقوبة السجن المشددة‪ ،‬إلى أدلة قوية وذات مصداقية"‪ 46.‬وكما قضت‬ ‫هذه المحكمة أيضاً في قضية ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬فإن المبدأ القائل‬ ‫بأن اإلدانة الجنائية ينبغي أن "تثبت على وجه علي قين" هو مبدأ حاسم في الحاالت التي‬ ‫‪47‬‬ ‫تفرض فيها عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ .119‬فيما يتعلق بادعاء المدعي بأن الدليل الوحيد الذي يربطه بالجريمة هو بيان زوجة المتوفى‬ ‫حيث ادعت أن جروحه كانت إصابات أصيب بها في مشادة مع المتوفى‪ ،‬تالحظ المحكمة‬ ‫من الملف المعروض عليها أن االدعاء اعتمد على خمسة (‪ )5‬شهود إلثبات قضيته‪ .‬واستندت‬ ‫اإلدانة إلى أدلة ظرفية وإلى مبدأ الحيازة الحديثة‪ ،‬ورأت المحاكم المحلية أن األدلة كافية‬ ‫وجوهرية لجعل اإلدانة قائمة‪ .‬وفقا ألحكام كل من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ ،‬قدم‬ ‫شاهد االدعاء رقم واحد (‪ )PW1‬ألول مرة وصف الدراجة المعنية في ‪ 10‬يوليو ‪ 2004‬وبعد‬ ‫أربعة (‪ )4‬أيام أعطى نفس الوصف للمرة الثانية ثم قدم نفس الوصف للمرة الثالثة عندما مثل‬ ‫أمام المحكمة االبتدائية‪ .‬وهذا‪ ،‬كما وجدت المحاكم المحلية‪ ،‬دليل كاف إلثبات أن الدراجة‬ ‫‪48‬‬ ‫التي كانت موضوع القضية كانت ملكا للمتوفى‪.‬‬ ‫‪ .120‬كما اعتمدت المحاكم المحلية على أدلة شاهد االدعاء رقم اثنين (‪ )PW2‬الذي أخبر المحكمة‬ ‫االبتدائية أن وصف الدراجة المعنية قد أعطاه شاهد االدعاء رقم واحد (‪ )PW1‬قبل استرداد‬ ‫الدراجة وأنه عندما استفسر من الشخص المتهم عن كيفية حصوله على الدراجة المعنية‪ ،‬فشل‬ ‫في شرح ذلك ولم يكن يعرف نوعها‪ 49.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وفقا لكل من المحكمة العليا ومحكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬جاءت أدلة مهمة أخرى من شاهد االدعاء رقم ثالثة (‪ )PW3‬الذي شهد المعاملة‬ ‫‪ 46‬أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 174‬أعاله؛ () قضية جمعة ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 70‬أعاله‪ ،‬وقضية إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع‬ ‫)‪ ،‬الفقرة ‪ 67‬أعاله ‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫() وليام ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 72‬أعاله‪.‬‬ ‫الجمهورية ضد نزيغييمانا س‪/‬أو زابرون ‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 20‬لعام ‪ ،2008‬حكم المحكمة العليا في تنزانيا في تابورا‪ 25 ،‬يونيو‬ ‫‪ ،2012‬الصفحات ‪ 82-81‬ونزيغييمانا س‪/‬أو زابرون ضد تنزانيا‪ .‬الجمهورية‪ ،‬االستئناف الجنائي رقم ‪ 182‬لعام ‪ ،2013‬حكم محكمة االستئناف‬ ‫في تنزانيا في تابورا‪ 25 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2013‬الصفحات ‪.12-11‬‬ ‫‪49‬‬ ‫() الجمهورية ضد نزيغييمانا س‪/‬أو زابرون ‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 20‬لعام ‪ ،2008‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحات ‪ 83-80‬وقضية نزيغييمانا‬ ‫س‪/‬أو زابرون ضد الواليات المتحدة‪ .‬الجمهورية‪ ،‬الطعن الجنائي رقم ‪ 182‬لسنة ‪ ،2013‬المصدر السابق‪ ،‬الصفحات ‪.14-13‬‬ ‫‪28‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3