.81وبالنظر إلى االعتبارات المذكورة أعاله ،ترى المحكمة أن سلوك سلطات الدولة المدعى عليها
ال يصور العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب المادة ( )1( 7د) من الميثاق.
.82وعلى هذا النحو ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في أن يحاكم
في غضون فترة زمنية معقولة على النحو الذي تكفله المادة ( )1( 7د) من الميثاق بسبب
طول فترة احتجازه السابق للمحاكمة.
)2االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع
.83يزعم المدعي أن حقه في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتزويده
بتمثيل قانوني فعال وعدم تزويده بمترجم فوري أثناء االعتقال والمحاكمة.
.84ستنظر المحكمة في كل من هذين االدعاءين تباعا.
***
.85تالحظ المحكمة أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق تنص على ما يلي:
حق التقاضي مكفول للجميع .ويشمل ذلك الحق في الدفاع ،بما في ذلك الحق
في أن يدافع عنه محام من اختياره.
أ .بشأن عدم توفير التمثيل القانوني الفعال
.86يزعم المدعي أنه لم يتمكن من االتصال بمحاميه على النحو الواجب ألنه لم يلتق به قط
خارج المحاكمة ،ونتيجة لذلك لم يتمكن من توجيهه لجمع أدلة حاسمة في قضيته .ويزعم أن
محاميه لم يرتب لمترجم شفوي أو مترجم تحريري ،أو يدافع عنه لضمان منحه الفرصة للتحدث
دفاعا عن نفسه .ويدفع بأن محاميه لم يستدع أي شهود دفاع على الرغم من وجود ثالثة ()3
شهود على األقل يمكنهم اإلدالء بشهاداتهم على شرائه الدراجة التي عثر عليها في حوزته
والتي ادعت الدولة المدعى عليها أنها تخص المتوفى.
.87يزعم المدعي أيضاً أن محاميه لم يقم بحماية حقه في أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له ولم
يعترض على طول مدة اإلجراءات في محاكمته في عام ،2010والتي استمرت أكثر من
سنتين ( .)2ويدفع أيضاً بأن محاميه لم يعترض على األدلة التي قدمتها ضده الدولة المدعى
20