‫المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ .‬وذلك ألن فرض العقوبة على هذا النحو ال يسمح للموظف القضائي‬ ‫بأن يأخذ في االعتبار ظروف الجاني أو الجريمة التي تشكل انتهاكا للحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ .146‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الحياة‬ ‫المنصوص عليه بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق بعدم السماح للموظف القضائي بأن يأخذ في‬ ‫االعتبار طبيعة الجريمة وظروف الجاني عند فرض عقوبة اإلعدام‪ ،‬على الرغم من تخفيف‬ ‫عقوبة اإلعدام الحقا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة‬ ‫‪ .147‬يزعم المدعي حدوث انتهاك لحقه في الكرامة بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق من خالل فرض‬ ‫عقوبة اإلعدام التي تصل إلى حد المعاملة القاسية والالإنسانية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يزعم‬ ‫المدعي حدوث انتهاك لكرامته على أساس ظاهرة المحكوم عليهم باإلعدام وظروف السجن‬ ‫المؤسفة‪.‬‬ ‫‪ .148‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 5‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة‬ ‫أشكالاستغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه‬ ‫والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة‪.‬‬ ‫‪ )1‬بشأن حظر المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة‬ ‫‪ .149‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الكرامة من خالل فرض عقوبة اإلعدام‬ ‫شنقا في انتهاك للمادة ‪ 5‬من الميثاق‪ .‬ويزعم المدعي أن هذا االنتهاك يشكل على الرغم من‬ ‫تخفيف عقوبة اإلعدام إلى السجن مدى الحياة‪.‬‬ ‫‪ .150‬تؤكد الدولة المدعى عليها من جانبها أن فرض عقوبة اإلعدام على القتل العمد يتفق مع‬ ‫قوانينها وصكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬تفرض عقوبة‬ ‫اإلعدام على "أشد الجرائم خطورة" على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 196‬من قانون‬ ‫العقوبات والمادة ‪ )2( 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪35‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3