‫البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أنه عندما تجعل بعض القوانين فرض عقوبة اإلعدام إلزاميا‬ ‫تلقائيا‪ ،‬فإن هذا ال يسمح للمحاكم االبتدائية بالنظر في الظروف الخاصة للمتهمين‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك سجلهم الجنائي‪ 61.‬وذكرت المحكمة العليا في مالوي في قضية كافانتايني وآخرون ضد‬ ‫المدعي العام أن الحق في محاكمة عادلة يتطلب‪ ،‬في قضية يعاقب عليها باإلعدام‪ ،‬السماح‬ ‫للجناة بتقديم أدلة على التخفيف ذات الصلة بالظروف الفردية سواء للجريمة أو للجاني‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .143‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي يزعم أن الدولة المدعى عليها فرضت عقوبة‬ ‫اإلعدام دون النظر في ظروفه فيما يتعلق بحسن الخلق وعدم وجود أي تاريخ إجرامي سابق‪.‬‬ ‫وترى المحكمة أن فرض األحكام‪ ،‬ناهيك عن األحكام الخطيرة والخطيرة مثل عقوبة اإلعدام‪،‬‬ ‫ينبغي أن ينطوي دائما‪ ،‬كمبدأ عام‪ ،‬وبالعدالة الطبيعية واإلنصاف‪ ،‬على إمكانية التخفيف‪.‬‬ ‫وترى المحكمة أن عناصر حسن الخلق وعدم وجود أي تاريخ جنائي سابق احتج بها المدعي‬ ‫في هذه العريضة تندرج ضمن فئة الظروف التي تنطبق في تخفيف األحكام‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن‬ ‫اإلجراءات التي أدت إلى فرض عقوبة اإلعدام إلزاميا في هذه القضية‪ ،‬بعدم أخذها في‬ ‫االعتبار‪ ،‬لم تمتثل لشرط اإلنصاف‪.‬‬ ‫‪ .144‬وتدرك المحكمة ادعاء الدولة المدعى عليها بأن االنتهاك المزعوم قد تم تصحيحه من قبل‬ ‫الرئيس الذي كان يحترم الحق في الحياة بتخفيف حكم اإلعدام الصادر بحق المدعي إلى‬ ‫السجن مدى الحياة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن العفو الرئاسي الذي أدى إلى تخفيف العقوبة في عام‬ ‫‪ 2020‬ال يعفي الدولة المدعى عليها من مسؤوليتها عن ارتكاب االنتهاك ‪ -‬أي فرض عقوبة‬ ‫اإلعدام وجوبياً ‪ -‬كما كان الحال عندما حدث في عام ‪ .2012‬عالوة على ذلك‪ ،‬كان المدعي‬ ‫في الواقع ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات قبل حدوث التخفيف‪ ،‬وكان‬ ‫لالنتهاك آثار‪.‬‬ ‫‪ .145‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام‪ ،‬على النحو المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ 197‬من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها‪ ،‬وكما تطبقه المحكمة العليا‬ ‫تلقائيا في حالة المدعي‪ ،‬هو أمر تعسفي ألنه ال يفي بشرط اإلنصاف المنصوص عليه في‬ ‫‪61‬‬ ‫ديال وآخرون ضد ترينيداد وتوبا��و‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 21‬نوفمبر‪( 2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.48‬‬ ‫‪ 62‬كافانتايني وآخرون ضد النائب العام‪ ،‬القضية الدستورية رقم ‪ 12‬لعام ‪( 2005‬غير منشورة)‪ .‬انظر أيضا‪ ،‬المدعي العام ضد سوزان كيغوال و‪417‬‬ ‫آخرين‪ ،‬الطعن الدستوري رقم ‪ 03‬لعام ‪( 2006‬المحكمة العليا في أوغندا)‪ ،‬الفقرات ‪ .64-63‬موتيسو ضد الجمهورية‪Crim. App. No. 17 ،‬‬ ‫(‪.of 2008 at 8، 24، 35 )July 30، 2010( )Kenya Ct. App.‬‬ ‫‪34‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3