‫ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان‪ .‬ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية‪ .‬وال يجوز حرمانه‬ ‫من هذا الحق تعسفا‪.‬‬ ‫‪ .130‬تالحظ المحكمة أن المدعي قد أثار ثالثة أسباب تتعلق باالنتهاك المزعوم للحق في الحياة‬ ‫بسبب الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام‪ ،‬وهي طبيعة الجريمة وظروف الجاني‪ ،‬ومشروعية‬ ‫الحكم واالمتثال لضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمة‪ .‬وترى المحكمة أن هذه‬ ‫األسباب تتلخص فيما إذا كان الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام يشكل حرمانا تعسفيا من الحق‬ ‫في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .131‬وفيما يتعلق بالحرمان التعسفي من الحق في الحياة على النحو الذي تحميه المادة ‪ 4‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬تذكر المحكمة بموقفها الثابت كما يتجلى في قضية علي رجابو وآخرون ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪ .‬وفي الحكم المذكور‪ ،‬رأت المحكمة أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام تعسفي‬ ‫وبالتالي ينتهك الحق في الحياة حيثما (أ) ال ينص القانون على ذلك؛ (ب) لم يتم إصدار‬ ‫الحكم من قبل محكمة مختصة؛ (ج) ال يكون ناتجا عن إجراءات تتماشى مع المحاكمة‬ ‫العادلة‪ ،‬أي ألنه يحرم الموظف القضائي من السلطة التقديرية للنظر في الظروف الخاصة‬ ‫بالجريمة والجاني‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ .132‬تالحظ المحكمة أن المدعي في هذه العريضة ال يطعن في سلطة المحاكم المحلية في فرض‬ ‫عقوبة اإلعدام‪ .‬وتدور ادعاءاته حول مسائل مشروعية عقوبة اإلعدام الوجوبية‪ ،‬وما إذا كان‬ ‫فرضها يتفق مع المحاكمة العادلة‪ ،‬أي ما إذا كان لدى الموظف القضائي حرية النظر في‬ ‫الظروف الخاصة بالقضية‪ .‬وستنظر المحكمة في هاتين المسألتين تباعا‪.‬‬ ‫‪ .133‬فيما يتعلق بشرط الشرعية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن عقوبة اإلعدام منصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 197‬من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها‪ .‬وبذلك يتوفر شرط أن ينص القانون على‬ ‫العقوبة‪ .‬وترى المحكمة أنه بينما يبدو أنه يطعن أيضاً في مشروعية فرض عقوبة اإلعدام‬ ‫الوجوبية في ضوء القانون الدولي‪ ،‬فإن المذكرات التي قدمها المدعي في هذا الصدد تدور‬ ‫بدال من ذلك حول خطورة الجريمة والظروف المحددة للجاني‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن الطعن‬ ‫‪ 53‬علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر‪ ،)2019‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫ص ‪ ،539‬الفقرات ‪.100-99‬‬ ‫‪31‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3