ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان .ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية .وال يجوز حرمانه
من هذا الحق تعسفا.
.130تالحظ المحكمة أن المدعي قد أثار ثالثة أسباب تتعلق باالنتهاك المزعوم للحق في الحياة
بسبب الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ،وهي طبيعة الجريمة وظروف الجاني ،ومشروعية
الحكم واالمتثال لضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمة .وترى المحكمة أن هذه
األسباب تتلخص فيما إذا كان الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام يشكل حرمانا تعسفيا من الحق
في الحياة بموجب المادة 4من الميثاق.
.131وفيما يتعلق بالحرمان التعسفي من الحق في الحياة على النحو الذي تحميه المادة 4من
الميثاق ،تذكر المحكمة بموقفها الثابت كما يتجلى في قضية علي رجابو وآخرون ضد جمهورية
تنزانيا المتحدة .وفي الحكم المذكور ،رأت المحكمة أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام تعسفي
وبالتالي ينتهك الحق في الحياة حيثما (أ) ال ينص القانون على ذلك؛ (ب) لم يتم إصدار
الحكم من قبل محكمة مختصة؛ (ج) ال يكون ناتجا عن إجراءات تتماشى مع المحاكمة
العادلة ،أي ألنه يحرم الموظف القضائي من السلطة التقديرية للنظر في الظروف الخاصة
بالجريمة والجاني.
53
.132تالحظ المحكمة أن المدعي في هذه العريضة ال يطعن في سلطة المحاكم المحلية في فرض
عقوبة اإلعدام .وتدور ادعاءاته حول مسائل مشروعية عقوبة اإلعدام الوجوبية ،وما إذا كان
فرضها يتفق مع المحاكمة العادلة ،أي ما إذا كان لدى الموظف القضائي حرية النظر في
الظروف الخاصة بالقضية .وستنظر المحكمة في هاتين المسألتين تباعا.
.133فيما يتعلق بشرط الشرعية ،تالحظ المحكمة أن عقوبة اإلعدام منصوص عليها في المادة
197من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها .وبذلك يتوفر شرط أن ينص القانون على
العقوبة .وترى المحكمة أنه بينما يبدو أنه يطعن أيضاً في مشروعية فرض عقوبة اإلعدام
الوجوبية في ضوء القانون الدولي ،فإن المذكرات التي قدمها المدعي في هذا الصدد تدور
بدال من ذلك حول خطورة الجريمة والظروف المحددة للجاني .وعلى هذا النحو ،فإن الطعن
53علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) ( 28نوفمبر ،)2019مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد الثالث،
ص ،539الفقرات .100-99
31