‫‪ .125‬يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‬ ‫بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية دون إيالء االعتبار الواجب للظروف الشخصية للجاني‬ ‫والجريمة الخاصة‪ ،‬بما في ذلك عناصرها المشددة أو المخففة المحددة‪ .‬ويزعم المدعي أن‬ ‫الدولة المدعى عليها فرضت عقوبة اإلعدام استنادا فقط إلى طبيعتها اإللزامية في القانون‬ ‫المحلي في حين أن هذه العقوبة لم يكن لها ما يبررها أو ال تتفق مع حقه في الحياة بسبب‬ ‫حسن خلقه وعدم وجود أي تاريخ إجرامي سابق‪ .‬ويدفع المدعي أيضاً بأن الدولة المدعى‬ ‫عليها لم تثبت أيضاً أنها فرضت عقوبة اإلعدام ألن الجريمة كانت أخطر من حيث طبيعتها‬ ‫وكانت قضيته أندر الحاالت النادرة‪ .‬ويزعم المدعي أن تخفيف عقوبته يبين أن الحكم الصادر‬ ‫بحقه لم يستوف عتبة الخطورة المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ .126‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يؤكد المدعي أن حقيقة أن الدولة المدعى عليها قد خففت عقوبته اآلن‬ ‫ال تعفيها من هذا الفشل في المقام األول‪ ،‬مما أدى إلى سجنه في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام‬ ‫لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .127‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن فرض عقوبة اإلعدام كعقوبة على القتل العمد يتفق مع قانونها‬ ‫الجنائي وغيره من صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية‪ .‬وتجادل الدولة المدعى عليها بأنه‬ ‫بموجب المادة ‪ )2( 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬يجوز فرض‬ ‫عقوبة اإلعدام على أشد الجرائم خطورة وأنه بموجب المادة ‪ 196‬من قانون العقوبات‪ ،‬فإن‬ ‫الجرائم التي تستوجب عقوبة اإلعدام ذات طبيعة خطيرة‪ .‬وتدعي الدولة المدعى عليها أن‬ ‫الجريمة التي ارتكبها المدعي كانت ذات طبيعة خطيرة وأدت إلى فرض عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ .128‬وتجادل الدولة المدعى عليها كذلك بأنه بينما كان المدعي ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام‪ ،‬خفف‬ ‫الرئيس الحكم إلى السجن المؤبد‪ ،‬مما صحح االنتهاك المزعوم بفرض عقوبة بديلة‪ .‬وتدفع‬ ‫الدولة المدعى عليها بأن طلب المدعي بتخفيف العقوبة ال أساس له في القانون الوطني ألن‬ ‫جريمة القتل ال تستوجب سوى عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .129‬تنص المادة ‪ 4‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫‪30‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3