‫سابعاً‪ :‬الموضوع‬ ‫‪ .61‬يزعم المدعي انتهاك الحق في محاكمة عادلة والحق في الحياة والحق في الكرامة المحمي‬ ‫بموجب المواد ‪ 7‬و ‪ 4‬و ‪ ،5‬على التوالي‪ ،‬من الميثاق وحقه في المساعدة القنصلية بموجب‬ ‫المادة ‪ 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ .‬وستنظر المحكمة في هذه االدعاءات تباعاً‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪ .62‬يزعم المدعي حدوث انتهاك لحقه في محاكمة عادلة تحميه المادة ‪ 7‬من الميثاق من خالل‬ ‫انتهاك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬والحق في الدفاع والحق في افتراض‬ ‫براءته حتى تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة‪.‬‬ ‫‪ )1‬االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .63‬يزعم المدعي أن احتجازه احتياطيا لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات‪ ،‬أي منذ اعتقاله في ‪ 21‬يوليو‬ ‫‪ 2004‬وحتى بدء محاكمته في ‪ 19‬يونيو ‪ ،2012‬هو فترة طويلة بشكل غير معقول تشكل‬ ‫انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة‪ .‬ويدفع المدعي بأن هذا الوقت لم يكن معقوال ألن قضيته لم‬ ‫تكن معقدة‪ ،‬وأن التأخير يعزى إلى الدولة المدعى عليها‪ .‬ويؤكد المدعي‪ ،‬في إثباته الدعاءاته‪،‬‬ ‫أن التأخير غير المبرر للدولة المدعى عليها في مثوله أمام المحاكم المحلية كان مجحفا به‬ ‫ألنه قوض قدرته على الطعن في شهادات الشهود القديمة والمتناقضة وأضعف قدرته على‬ ‫الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه‪.‬‬ ‫‪ .64‬كما يؤكد المدعي أن أدلة االدعاء استندت بشكل حصري تقريبا إلى روايات خمسة (‪ )5‬شهود‬ ‫ادعاء طلب منهم االستدعاء واإلدالء بشهادتهم في مسائل حدثت قبل ثماني (‪ )8‬سنوات من‬ ‫التشكيك في معقولية شهادة الشهود‪.‬‬ ‫‪ .65‬تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاءات المدعي وتزعم أنه حوكم في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة باعتبار خطورة الجريمة والظروف المحيطة بارتكابها واإلجراءات ذات الصلة‪ .‬وترى‬ ‫الدولة المدعى عليها أن تهمة القتل خطيرة بطبيعتها وتستدعي عقوبة اإلعدام عند اإلدانة‪،‬‬ ‫ومن ثم فإن إمالءات العدالة تتطلب وجود أدلة خالية من الشك تنسب ارتكاب الجريمة إلى‬ ‫المشتبه فيه‪ .‬وتجادل الدولة المدعى عليها بأن هذا الشرط يستلزم الحاجة إلى فحص األدلة‬ ‫المتاحة التي تتطلب وقتا‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3