سابعاً :الموضوع
.61يزعم المدعي انتهاك الحق في محاكمة عادلة والحق في الحياة والحق في الكرامة المحمي
بموجب المواد 7و 4و ،5على التوالي ،من الميثاق وحقه في المساعدة القنصلية بموجب
المادة 36من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية .وستنظر المحكمة في هذه االدعاءات تباعاً.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة
.62يزعم المدعي حدوث انتهاك لحقه في محاكمة عادلة تحميه المادة 7من الميثاق من خالل
انتهاك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة ،والحق في الدفاع والحق في افتراض
براءته حتى تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة.
)1االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة
.63يزعم المدعي أن احتجازه احتياطيا لمدة ثماني ( )8سنوات ،أي منذ اعتقاله في 21يوليو
2004وحتى بدء محاكمته في 19يونيو ،2012هو فترة طويلة بشكل غير معقول تشكل
انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة .ويدفع المدعي بأن هذا الوقت لم يكن معقوال ألن قضيته لم
تكن معقدة ،وأن التأخير يعزى إلى الدولة المدعى عليها .ويؤكد المدعي ،في إثباته الدعاءاته،
أن التأخير غير المبرر للدولة المدعى عليها في مثوله أمام المحاكم المحلية كان مجحفا به
ألنه قوض قدرته على الطعن في شهادات الشهود القديمة والمتناقضة وأضعف قدرته على
الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه.
.64كما يؤكد المدعي أن أدلة االدعاء استندت بشكل حصري تقريبا إلى روايات خمسة ( )5شهود
ادعاء طلب منهم االستدعاء واإلدالء بشهادتهم في مسائل حدثت قبل ثماني ( )8سنوات من
التشكيك في معقولية شهادة الشهود.
.65تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاءات المدعي وتزعم أنه حوكم في غضون فترة زمنية
معقولة باعتبار خطورة الجريمة والظروف المحيطة بارتكابها واإلجراءات ذات الصلة .وترى
الدولة المدعى عليها أن تهمة القتل خطيرة بطبيعتها وتستدعي عقوبة اإلعدام عند اإلدانة،
ومن ثم فإن إمالءات العدالة تتطلب وجود أدلة خالية من الشك تنسب ارتكاب الجريمة إلى
المشتبه فيه .وتجادل الدولة المدعى عليها بأن هذا الشرط يستلزم الحاجة إلى فحص األدلة
المتاحة التي تتطلب وقتا.
15