11
اإلنسان صدقت عليه الدولة المعنية ،مما ال يجعلها محكمة استئناف.
ويرتكز هذا
االختصاص القضائي المحدد على االلتزامات الدولية للدولة المدعى عليها.
.30في هذه العريضة ،تالحظ المحكمة أن المدعي يدعي انتهاك الحقوق المكفولة بموجب المواد
12
4و 5و 7من الميثاق والمادة 36من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية،
وهي صكوك
المحكمة مخولة بتفسيرها وتطبيقها وفقا للمادة )1( 3من البروتوكول .وبذلك ترفض المحكمة
دفع الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة.
.31وفيما يتعلق بادعاء عدم اختصاصها إللغاء أحكام اإلدانة ،وإلغاء األحكام ،واألمر باإلفراج،
تذكر المحكمة بأنه ،عمال بالمادة )1( 27من البروتوكول " ،إذا وجدت المحكمة أن هناك
انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك،
و يشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار" .ومن الواضح بالتالي أن للمحكمة
اختصاصا لمنح أنواع مختلفة من الجبر ،بما في ذلك اإلفراج من السجن ،إذا اقتضت وقائع
القضية ذلك .و عليه ،فإن دفع الدولة المدعى عليها على هذه النقطة قد رفض أيضاً.
.32وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها بعدم اختصاصها الموضوعي
وتقرر أنها مختصة موضوعيا بالنظر في هذه العريضة.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.33تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تنازع في اختصاصها الشخصي والزمني
واإلقليمي .ومع ذلك ،تمشيا مع المادة )1( 49من النظام الداخلي،
13
يجب على المحكمة
أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل الشروع في النظر في الطلب.
.34وبعد أن الحظت المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى خالف ذلك ،تخلص إلى أن
لها:
11تشيوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 32أعاله؛ أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة
احكام المحكمة االفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،477الفقرة 33وأليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) ( 20نوفمبر ،)2015مدونة
احكام المحكمة االفريقية ،المجلد األول ،ص ،465الفقرة .130
12
انظر نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2016/058الحكم الصادر
13
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010
في 13يونيو ،2023الفقرات .88-80
8