‫المعقول مطالبة المدعين بتقديم طلب جديد أمام المحاكم المحلية للحصول على‬ ‫‪7‬‬ ‫إعفاء من هذه المطالبات‪.‬‬ ‫‪ .32‬ترى هذه المحكمة‪ ،‬في ظل ظروف الدعوى الحالية‪ ،‬أن المسائل التي يدعى أنها أثيرت ألول مرة‬ ‫أمام هذه المحكمة ينبغي اعتبارها جزءا من "مجموعة الحقوق والضمانات" المتعلقة بالحق في‬ ‫محاكمة عادلة التي أدت إلى استئناف المدعين‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تتعلق االنتهاكات المزعومة‬ ‫بالحقوق التي يحميها الميثاق‪ ،‬وعلى هذا النحو‪ ،‬لم يكن المدعيان بحاجة إلى العودة إلى المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬ألن الدولة المدعى عليها قد أتيحت لها بالفعل الفرصة لمعالجة االنتهاكات المحتملة لحقوق‬ ‫اإلنسان أمام المحاكم المحلية‪ 8.‬وبالتالي يتم رفض الجزء األول من الدفع‪.‬‬ ‫‪ .33‬وفيما يتعلق بالجزء الثاني من الدفع‪ ،‬تكرر المحكمة تأكيد سوابقها القضائية الراسخة التي مفادها‬ ‫أنه "على الرغم من أنها ليست محكمة استئناف فيما يتعلق بق اررات المحاكم الوطنية‪،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫فإن هذا‬ ‫ال يمنعها من النظر في إجراءات المحاكم المذكورة من أجل تحديد ما إذا كانت قد أجريت وفقا‬ ‫للمعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة‬ ‫المعنية"‪ 10.‬لذلك‪ ،‬في القضية الحالية‪ ،‬لن تنعقد المحكمة كمحكمة استئناف‪ ،‬إذا كانت ستنظر في‬ ‫االدعاءات التي قدمها المدعيان لمجرد أنها تتعلق بتقييم مسائل األدلة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يتم رفض الجزء‬ ‫الثاني من الدفع أيضا ‪.‬‬ ‫‪ .34‬وفيما يتعلق بالجزء الثالث من الدفع‪ ،‬تكرر المحكمة أنه عمال بالمادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول‪،‬‬ ‫فإنها مخولة بإصدار أوامر مناسبة بشأن جبر الضرر‪ ،‬إذا وجدت انتهاكا للحقوق التي يكفلها‬ ‫الميثاق أو أي صك صادقت عليه الدولة المدعى عليها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يجوز للمحكمة إصدار‬ ‫أمر باإلفراج كإجراء للرد‪ ،‬حيثما تجد أن المدعين قد أظهروا ظروفا محددة ومقنعة تبرر مثل هذا‬ ‫جيبو أمير المعروف باسم موسى وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر‪ ،)2019‬مدونة احكام المحكمة‬ ‫‪7‬‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،629‬الفقرة ‪ ;37‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر‪ )2015‬مدونة احكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،465‬الفقرات ‪ ،65-60‬كينيدي أوينو أونياتشي وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪)2017‬‬ ‫مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،65‬الفقرة ‪ ;54‬إرنست كاراتا و‪ 1744‬آخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (الموضوع‬ ‫وجبر الضرر) (‪ 30‬سبتمبر ‪ )2021‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الخامس‪ ،‬ص ‪ ، )465‬الفقرة ‪.57‬‬ ‫‪8‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 60‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 9‬إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص) (‪ 15‬مارس‪ )2013‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،190‬الفقرة‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫متينغوي ضد مالوي‪ ،‬المرجع نفسه؛ كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ )2019‬مدونة احكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،48‬الفقرة ‪ ;26‬أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪)2018‬‬ ‫مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،477‬الفقرة ‪ ;33‬نغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون نغو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا��� ‫المتحدة (الموضوع) (‪ 23‬مارس‪ )2018‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،287‬الفقرة ‪.35‬‬ ‫‪9‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3