.28ويجادل المدعيان بأنه ال يوجد شك فيما يتعلق بالجوانب األخرى الختصاص المحكمة ،وهي:
االختصاص الشخصي ،بالنظر إلى أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق األفريقي
والبروتوكول؛ و االختصاص الزمني ،ألن االنتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها حيث ال يزاالن
مدانين ويخضعان لعقوبة اإلعدام نتيجة النتهاك حقوقهما؛ واالختصاص اإلقليمي ،بالنظر إلى أن
انتهاكات حقوق المدعين حدثت في أراضي الدولة المدعى عليها ،التي هي طرف في الميثاق
والبروتوكول.
***
.29تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة )1( 3من البروتوكول ،لها اختصاص النظر في "كافة القضايا
والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر
من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية".
5
.30تالحظ المحكمة أن اعتراض الدولة المدعى عليها على االختصاص الموضوعي مؤطر في ثالثة
جوانب هي الطلب من هذه المحكمة أن تنعقد كمحكمة ابتدائية؛ و الطلب منها أن تنعقد كمحكمة
استئناف و؛ وكذلك الطلب منها اسقاط الدعوى وإلغاء إدانة المدعين والحكم عليهم.
.31فيما يتعلق بالجزء األول من الدفع ،تالحظ المحكمة أن المطالبات المقدمة 6في هذا الدعوى نشأت
أيضا من حيث الجوهر أمام المحاكم الوطنية ،حيث طعن المدعيان في اإلجراءات التي أدت
إلى إدانتهما .وعلى هذا النحو فقد أتيحت للدولة المدعى عليها فرصة جبر المطالبات المزعومة
خالل اإلجراءات المذكورة .وتؤكد المحكمة مجددا ما ورد في سوابقها القضائية بأنه:
“ ...وحيثما يحدث انتهاك مزعوم لحقوق اإلنسان أثناء اإلجراءات القضائية
المحلية ،تتاح للمحاكم المحلية بذلك فرصة للبت في االنتهاكات المحتملة لحقوق
اإلنسان .ويرجع ذلك إلى أن االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان تشكل جزءا
من مجموعة الحقوق والضمانات التي كانت متصلة باإلجراءات أمام المحاكم
المحلية أو كانت أساس هذه اإلجراءات .في مثل هذه الحالة ،سيكون من غير
5شوسي ضد تنزانيا (حكم) ،أعاله ،الفقرات 39-37؛ كاليبي إليسامهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) ( 26يونيو )2020مدونة احكام المحكمة
اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،265الفقرة ;18غوزبير هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية
رقم ،2016/056الحكم الصادر في 10يناير( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات .40-38
6
اإلدانة بناء على أدلة ظرفية؛ عدم النظر في الدفع بالغيبة؛ عدم إجراء المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة؛ عدم مراعاة الحق في الخدمات
القنصلية؛ اإلكراه على تسجيل أقوال تحت التعذيب؛ عدم مراعاة الحق في الحماية المتساوية للقانون؛ وإدانة شخص مريض عقليا.
8