‫‪ .28‬ويجادل المدعيان بأنه ال يوجد شك فيما يتعلق بالجوانب األخرى الختصاص المحكمة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫االختصاص الشخصي‪ ،‬بالنظر إلى أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق األفريقي‬ ‫والبروتوكول؛ و االختصاص الزمني‪ ،‬ألن االنتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها حيث ال يزاالن‬ ‫مدانين ويخضعان لعقوبة اإلعدام نتيجة النتهاك حقوقهما؛ واالختصاص اإلقليمي‪ ،‬بالنظر إلى أن‬ ‫انتهاكات حقوق المدعين حدثت في أراضي الدولة المدعى عليها‪ ،‬التي هي طرف في الميثاق‬ ‫والبروتوكول‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .29‬تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬لها اختصاص النظر في "كافة القضايا‬ ‫والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر‬ ‫من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية"‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .30‬تالحظ المحكمة أن اعتراض الدولة المدعى عليها على االختصاص الموضوعي مؤطر في ثالثة‬ ‫جوانب هي الطلب من هذه المحكمة أن تنعقد كمحكمة ابتدائية؛ و الطلب منها أن تنعقد كمحكمة‬ ‫استئناف و؛ وكذلك الطلب منها اسقاط الدعوى وإلغاء إدانة المدعين والحكم عليهم‪.‬‬ ‫‪ .31‬فيما يتعلق بالجزء األول من الدفع‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المطالبات المقدمة‪ 6‬في هذا الدعوى نشأت‬ ‫أيضا من حيث الجوهر أمام المحاكم الوطنية‪ ،‬حيث طعن المدعيان في اإلجراءات التي أدت‬ ‫إلى إدانتهما‪ .‬وعلى هذا النحو فقد أتيحت للدولة المدعى عليها فرصة جبر المطالبات المزعومة‬ ‫خالل اإلجراءات المذكورة‪ .‬وتؤكد المحكمة مجددا ما ورد في سوابقها القضائية بأنه‪:‬‬ ‫“‪ ...‬وحيثما يحدث انتهاك مزعوم لحقوق اإلنسان أثناء اإلجراءات القضائية‬ ‫المحلية‪ ،‬تتاح للمحاكم المحلية بذلك فرصة للبت في االنتهاكات المحتملة لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬ويرجع ذلك إلى أن االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان تشكل جزءا‬ ‫من مجموعة الحقوق والضمانات التي كانت متصلة باإلجراءات أمام المحاكم‬ ‫المحلية أو كانت أساس هذه اإلجراءات‪ .‬في مثل هذه الحالة‪ ،‬سيكون من غير‬ ‫‪ 5‬شوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪39-37‬؛ كاليبي إليسامهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 26‬يونيو ‪ )2020‬مدونة احكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،265‬الفقرة ‪ ;18‬غوزبير هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية‬ ‫رقم ‪ ،2016/056‬الحكم الصادر في ‪ 10‬يناير‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪.40-38‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اإلدانة بناء على أدلة ظرفية؛ عدم النظر في الدفع بالغيبة؛ عدم إجراء المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة؛ عدم مراعاة الحق في الخدمات‬ ‫القنصلية؛ اإلكراه على تسجيل أقوال تحت التعذيب؛ عدم مراعاة الحق في الحماية المتساوية للقانون؛ وإدانة شخص مريض عقليا‪.‬‬ ‫‪8‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3