.52في القضية الحالية ،تالحظ المحكمة أن العريضة قد تم تقديمها إلى قلم المحكمة في 72
مايو ،5353أي قبل أحد عشر ( )77شه ار وسبعة عشر ( )71يوما من تاريخ نفاذ سحب
اإلعالن ،والذي هو 03أبريل . 5357
.56وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا شخصيا
للنظر في العريضة.
ب.الدفع بعدم االختصاص الزمني للمحكمة
.51تؤكد الدولة المدعى عليها أن انتهاكات الحق في الملكية والحق في المعلومات ،التي يدعى
أنها ارتكبت بين عامي 7213و ،7221تعود إلى ما قبل بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة
للدولة المدعى عليها .وتؤكد كذلك أن األمر نفسه ينطبق على االنتهاكات األخرى التي
يدعي المدعيان ارتكابها بعد 52يناير .5332
.51لم يقدم المدعيان أي حجج بشأن هذا الدفع.
***
.52تذكر المحكمة بأنها ،كما رأت من قبل ،ليس لها اختصاص زمني للنظر في القضايا المتعلقة
باالنتهاكات الناجمة عن فعل "فوري وكامل" حدث قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة
للدولة المدعى عليها 5.وبما أن الدولة المدعى عليها صادقت على البروتوكول في 52يناير
،5332فإن االختصاص الزمني للمحكمة ال يثبت إال فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة
المرتكبة بعد ذلك التاريخ ،إال إذا كانت االنتهاكات المذكورة مستمرة 6.وفي هذا الصدد ،رأت
المحكمة باستمرار أنه حتى لو بدأت االنتهاكات المزعومة قبل أن تصبح الدولة المدعى
عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول ،فإن اختصاصها الزمني سيثبت فيما يتعلق باالنتهاكات
التي استمرت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في كال الصكين
7.
5كواديو كوبينا فوري ضد جمهورية كوت ديفوار ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،5371/02الحكم الصادر في 5ديسمبر
( 5357الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 02؛ جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية
رقم ،5371/371الحكم الصادر في 72يوليو ( 5353الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 52؛ نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو
6
7
(الموضوع) ( 51مارس )5372مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،572الفقرة الفقرات 61و.61
كوبينا فوري ضد كوت ديفوار ،المرجع نفسه ،الفقرة 05؛ زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الموضوع) ،الفقرة 10أعاله.
كامبولي ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة ،52كوبينا فوري ضد أ .كوت ديفوار ،المرجع نفسه ،الفقرة .00
7