.53تالحظ المحكمة في هذه العريضة أن الدولة المدعى عليها تثير إثنين من الدفوع على
اختصاصها ،على وجه التحديد اختصاصها الشخصي واختصاصها الزمني .وعلى هذا
النحو ،ستنظر المحكمة أوال في هذين الدفعين قبل تقييم الجوانب األخرى من اختصاصها،
إذا اقتضت الضرورة ذلك.
أ.الدفع بعدم االختصاص الشخصي للمحكمة
.57تدعي الدولة المدعى عليها أنها كطرف خصم ،من حيث المبدأ ،ال تلتزم باإلجراءات إال
بعد إخطارها بعريضة الدعووى .تدعي الدولة المدعى عليها أنها تلقت العريضة الحالية في
77أبريل ،5355بعد أكثر من أحد عشر ( )77شه ار من تاريخ نفاذ سحب إعالنها الذي
قبلت بموجبه اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى من األفراد والمنظمات غير الحكومية التي
تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة .وتؤكد الدولة المدعى عليها أنها ،في هذه الظروف ،ال
تشارك في اإلجراءات الحالية وتدعو المحكمة إلى أن تخلص إلى أنه ليس لديها اختصاص
شخصي للنظر في هذه الدعوى.
.55لم يرد المدعيان على هذا الدفع.
***
.50تشير المحكمة إلى أنها قضت بأن سحب اإلعالن الذي أودعته الدولة المدعى عليها بموجب
المادة )6( 02من البروتوكول ليس له أي تأثير على المسائل قيد النظر أمامها وعلى
القضايا الجديدة المرفوعة قبل تاريخ نفاذ السحب ،أي بعد سنة واحدة من تقديمه ،أي في
03أبريل 5357
3.
.52وتشير المحكمة إلى أنه ،كما رأت أيضا« ،المهلة الزمنية حتى تاريخ 03أبريل 5357
تتعلق فقط بتاريخ تقديم عرائض الدعاوى أمامها» وبالتالي يتم إثبات اختصاصها الشخصي
عندما يتم تقديم عريضة الدعوى في قلم المحكمة قبل التاريخ المذكور في 03أبريل
4.5357ولذلك ،فإن اإلخطار بالدعوى بعد المهلة الزمنية المذكورة أعاله ليس له أي تأثير
على االختصاص الشخصي للمحكمة.
3
غوهور و 0آخرون ضد كوت ديفوار ،انظر أعاله.61 ،
4كواسي كوامي باتريس وبابا سيال ضد جمهورية كوت ديفوار ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،5357/372الحكم الصادر
في 55سبتمبر ( 5355الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .53
6