في 70يوليو ،5331جزئيا النظر في حكم المحكمة االبتدائية في يوبوغون بإعادة حساب
مبلغ التعويض عن فقدأن المدعيانللحقوق العرفية فيما يتعلق بقطعة األرض المصادرة .ثم
خفضت محكمة االستئناف مبلغ التعويض المحكوم به سابقا إلي ثمانمائة واثني عشر مليونا
وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف ( )175,211,333فرنك أفريقي وأمرت وكالة إدارة األمالك
بدفع المبلغ المذكور للمدعين.
.6في 2أبريل ،5332رفضت المحكمة العليا استئناف وكالة إدارة األمالك ضد حكم محكمة
االستئناف الصادر في 70يوليو 5331والذي أصبح بالتالي نهائيا وملزما.
.1يدفع المدعيان بأنه حتى تاريخ تقديم هذه العريضة ،لم تكن الدولة المدعى عليها قد نفذت
حكم محكمة االستئناف .ويؤكدون أيضا أنه منذ عام ،5335بدأت الدولة المدعى عليها
تبيع ألطراف ثالثة قطعا أخرى من أراضيهم لم تكن جزءا من المنطقة المصادرة.
ب .االنتهاكات المزعومة
.1
يدعي مقدمو العريضة انتهاك الحقوق التالية:
)7الحق في الملكية المكفول في المادة 72من الميثاق؛
)5الحق في إبالغهم بحقهم في التعويض بعد نزع الملكية ،المكفول في المادة 2من
الميثاق؛
)0الحق في التقاضي المكفول في المادة 1من الميثاق؛
)2الحق في احترام كرامتهم وحظر جميع أشكال المعاملة المهينة التي تكفلها المادة
2من الميثاق؛
)2حق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون على النحو المكفول في المادة 0
من الميثاق؛
)6الحق في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في الميثاق دون تمييز
من أي نوع ،والتي تحميها المادة 5من الميثاق.
ثالثاً .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.2
تم استالم عريضة الدعوى في قلم المحكمة في 72مايو 5353وتم تقديمها إلى الدولة
المدعى عليها في 03يونيو .5353
3