‫ترى المحكمة أن إمكانية استثمار جزء على األقل من المطالبة‪ ،‬حتى لو لم تكن مؤكدة‪،‬‬ ‫موجودة مع وجود احتمال معقول لحدوثها‪.‬‬ ‫‪ .721‬في ضوء هذه النتائج‪ ،‬ترى المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬يحق للمدعيين الحصول على‬ ‫تعويض عن فقدان فرصة االستثمار‪.‬‬ ‫‪ .721‬وفيما يتعلق بمبلغ التعويض‪ ،‬تذكر المحكمة بأن المدعيانيقدرون مبلغ خسارتهم بملياري‬ ‫فرنك أفريقي (‪.)5,333,333,333‬‬ ‫‪ .722‬وتذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأنه عند حساب مقدار التعويض عن ضياع‬ ‫الفرصة‪ ،‬فإنها تأخذ في االعتبار المبالغ التي يطلبها مقدم الطلب‪ ،‬شريطة أن تكون توقعات‬ ‫مقدم الطلب مستمدة من الحساب الذي ولد المبلغ المطالب به وأن تستند إليه‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .763‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬لم يقدم المدعيان إلى المحكمة أي إشارة إلى الحساب الذي أدى إلى‬ ‫المبلغ المطالب به‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه حتى لو قام المدعيان بإيداع مبلغ ثمانمائة‬ ‫واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف (‪ )175,211,333‬فرنك أفريقي في‬ ‫البنك‪ ،‬على مدى ثالثة عشر (‪ )70‬عاما‪ ،‬فإن المبلغ المتعلق بالفائدة المستحقة بأسعار‬ ‫تتراوح بين ‪ 0.2‬و‪ ٪2.2‬المطبقة في بنوك الدول األعضاء في االتحاد االقتصادي والنقدي‬ ‫لغرب أفريقيا ال يمكن أن يصل إلى ملياري (‪ )5,333,333,333‬فرنك أفريقي المطالب‬ ‫بها‬ ‫‪28.‬‬ ‫‪ .767‬بالنظر إلى ما سبق‪ ،‬تمنح المحكمة المدعيان‪ ،‬بناء على اإلنصاف وسلطتها التقديرية‪،‬‬ ‫تعويضا مقطوعا قدره خمسة ماليين (‪ )2,333,333‬فرنك أفريقي معفاة من الضرائب‪ ،‬عن‬ ‫فقدان فرصة االستثمار ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الضرر المعنوي‬ ‫‪ .765‬يؤكد المدعيان أن ثالثة عشر (‪ )70‬عاما من إجراءات المحاكم تسببت لهم في أضرار‬ ‫معنوية كبيرة‪ .‬ويؤكدان أن خصمهم هو الدولة المدعى عليها‪ ،‬التي استخدمت جميع وسائل‬ ‫السلطة العامة لتثبيطهم وإذاللهم وإحباطهم وتخويفهم‪ .‬ويؤكد المدعيان أيضا أن الدولة‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫أجافون ضد بنين (جبر الضرر) (‪ ،)5372‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.67‬‬ ‫ستكون الفائدة ‪ 212،032،213‬فرنك أفريقي في حساب الودائع ألجل على مدى ‪ 70‬عاما‪.‬‬ ‫‪32‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3