في وقت الحق ،أي في ديسمبر 7221ومارس ،5353بموجب المرسوم رقم 112-26
الصادر بتاريخ 52أكتوبر .7226وفيما يتعلق بهذه النقطة ،ترى المحكمة أن الظروف
التي صودرت بموجبها ممتلكات المدعيين ليست مطابقة للظروف التي يقارنون بها
ممتلكاتهم ،ألن المرسوم رقم 027-17الصادر بتاريخ 75يوليو ،7217خالفا للمرسوم
رقم 112-26الصادر بتاريخ 52أكتوبر ،7226لم يتضمن أي حكم صريح بشأن سقوط
الحقوق العرفية.
.732وفيما يتعلق بسقوط الحقوق العرفية المتعلقة باألراضي المصادرة ،تالحظ المحكمة أنه في
أعقاب المرسوم رقم 112-26الصادر بتاريخ 52أكتوبر ،7226شرعت اللجنة اإلدارية
المنصوص عليها في المادة 2من المرسوم المذكور ،المسؤولة عن تحديد األراضي
المصادرة وأصحابها ألغراض تحديد التعويض والجبر ،في إجراء مناقشات مع المدعيين
بهدف تعويضهم .وفي 70يناير ،5330أصدرت المحكمة االبتدائية في يوبوغون حكمها
الذي حددت فيه مبلغ التعويض.
.732تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعيانلم يحصلوا على تعويض قبل إنشاءات عام
،7211فقد تم تعويضهم الحقا بعد مرسوم عام ،7226استنادا إلى أحكام ذلك المرسوم.
.736وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعيين في
المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية للقانون المحمي بموجب المادة 0من
الميثاق.
هـ .االنتهاك المزعوم للحق في التمتع بالحقوق والحريات
.731يزعم المدعيان أن الدولة المدعى عليها لم تكتف "باالستيالء بالقوة" على أراضيهم بمنعهم
من تطويرها أو بيعها ،بل إنها ترفض أيضا دفع التعويض الذي منحتهم إياه المحاكم بعد
فشل جميع محاوالت التهرب من االلتزام بدفع المبلغ المذكور .ويحتجون بأن هذا السلوك
يشكل انتهاكا للمادة 5من الميثاق.
*
.731تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعيانحصال مقابل مصادرة أراضيهم على قرار من المحكمة
يمنحهم تعويضا عادال قدره ثمانمائة واثنا عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا
( )175211333فرنك أفريقي .وبالنسبة للدولة المدعى عليها ،كان لدى المدعيين حرية
22