‫د‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون‬ ‫‪ .22‬باإلشارة إلى القانون رقم ‪ 023-17‬الصادر بتاريخ ‪ 75‬يوليو ‪ 7217‬ومرسومه التطبيقي‬ ‫رقم ‪ 027-17‬الصادر بتاريخ ‪ 75‬يوليو ‪ 7217‬المتعلق بنزع الملكية والمرسوم رقم ‪-5370‬‬ ‫‪ 552‬الصادر بتاريخ ‪ 55‬مارس ‪ ،5370‬يدعي المدعيان أنهما تعرضا للتمييز مقارنة‬ ‫بالمواطنين اآلخرين الذين صادرت الدولة المدعى عليها أراضيهم أيضا‪ .‬ويستشهدان‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬بحالة مالكي األرض المستخدمة في بناء سد سوبري وكذلك مالكي األرض‬ ‫المستخدمة في بناء الجسر الرابع فوق بحيرة إبري في أبيدجان‪ ،‬الذين‪ ،‬كما يزعم المدعيان‬ ‫نقلوا إلى قطع أرض أخرى ودفعت لهم مبالغ تعويض قبل بدء أعمال البناء‪.‬‬ ‫‪ .733‬ويدفع المدعيان بأن الدولة المدعى عليها‪ ،‬فيما يتعلق بهما‪ ،‬لم تعوضهما أو تنقلهما قبل‬ ‫مصادرة أراضيهم‪ .‬ويطلب المدعيان من المحكمة أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها‬ ‫عاملتهم معاملة مختلفة مقارنة باآلخرين في وضع مماثل‪ ،‬منتهكة بذلك المادة ‪ 0‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .737‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن وضع المدعيين ال يندرج في إطار إجراءات نزع الملكية بل‬ ‫يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة‪ .‬وتدفع كذلك بأن إجراء نزع الملكية المنصوص عليه في القانون‬ ‫قد طبق على جميع المتضررين من استثمارات الدولة وحصلوا على تعويض وفقا لإلجراءات‬ ‫المعمول بها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .735‬تذكر المحكمة بأن الحماية المتساوية للقانون وعدم التمييز تفترضان مسبقا أن الجميع‬ ‫يخضعون للقانون وأن القانون ينطبق على الجميع على قدم المساواة دون تمييز‪ .‬وتذكر‬ ‫أيضا بأن المساواة في حماية القانون والمساواة أمام القانون تفترضان مسبقا عدم معاملة‬ ‫األشخاص الذين هم في وضع مماثل أو متطابق معاملة مختلفة‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .730‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن مصادرة أراضي المدعيين قد تمت في عام ‪7211‬‬ ‫بموجب القانون رقم ‪ 023-17‬الصادر بتاريخ ‪ 75‬يوليو ‪ 7217‬ومرسومه التطبيقي ‪-17‬‬ ‫‪ 027‬الصادر بتاريخ ‪ 75‬يوليو ‪ ،7217‬في حين أن الحاالت التي قارنوا بها قضيتهم حدثت‬ ‫‪18‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 723‬أعاله؛ كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ )5371‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،571‬الفقرة ‪.12‬‬ ‫‪21‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3