.20وبناء على ذلك ،تؤيد المحكمة الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق بالبيع
المزعوم لقطع األراضي التي لم تصادرها الدولة المدعى عليها.
.22وفيما يتعلق باالنتهاك المزعوم لحقهم في إبالغهم بحقهم في التعويض بعد نزع الملكية،
والحق في االستماع إلى قضيتهم ،والحق في الكرامة ،وحق جميع المواطنين في المساواة
أمام القانون ،ترفض المحكمة الدفع وتقرر أن العريضة تفي بشرط استنفاد سبل التقاضي
المحلي بموجب المادة )2( 26من الميثاق.
ب .الدفع القائم على عدم رفع عريضة الدعوى خالل فترة زمنية معقولة
.22تدفع الدولة المدعى عليها بأن االنتهاكات المزعومة ،وفقا لتأكيد المدعيين ،قد ارتكبت خالل
الفترة ما بين 70يناير 5330و 57يونيو .5376ووفقا للدولة المدعى عليها ،فإن فترة
ما يقرب من ( 2أربع) سنوات التي استغرقها المدعيان لتقديم عريضتهما تشكل وقتا طويال
جدا وغير معقول .لذلك تدعو المحكمة إلى رفض العريضة لعدم االمتثال لمتطلبات المادة
)6( 26من الميثاق والمادة )6( 23من النظام الداخلي.
.26لم يقدم المدعيان أي رد بشأن هذا الدفع.
***
.21يتبين من المحضر أنه عقب رفض طعنها بالنقض بموجب الحكم الصادر في 2أبريل
،5332استأنفت وكالة إدارة األمالكلدى النائب العام للدولة المدعى عليها ووزير العدل
لوقف تنفيذ حكم محكمة االستئناف الصادر في 70يوليو ،5331للسماح بتسوية النزاع
على أساس المادة 05من قانون المحكمة العليا 10.وبموجب أمر بتاريخ 72ديسمبر
،5332حصلت وكالة إدارة األمالك على وقف تنفيذ حكم محكمة االستئناف إلى حين
البت في قضية التسوية على أساس الموضوع .وفي 72أكتوبر ،5373أوعز وزير العدل
إلى المدعي العام للمحكمة العليا بإحالة المسألة إلى الدوائر المشتركة للمحكمة العليا للبت
فيها.
10
تنص المادة 05من قانون المحكمة العليا على ما يلي" :في حالة رفض الطعن بالتمييز ،ال يجوز لمقدم الطعن أن يطعن بالنقض في نفس
الدعوى ،تحت أي ذريعة وبأي وسيلة .ويجوز للمدعي العام للمحكمة العليا ،بناء على طلب سلطة أعلى ،أن يحيل المسألة إلى رئيس المحكمة
العليا لل تسوية ،حيث يحتمل أن يؤدي تنفيذ قرار ما إلى اإلخالل الخطير بالنظام العام اقتصاديا واجتماعيا .تبت الدوائر المشتركة للمحكمة العليا،
التي يعقدها الرئيس ويرأسها ،في طلبات المدعي العام .ويوقف طلب المدعي العام إلى رئيس المحكمة العليا تنفيذ القرار مؤقتا ".
12