.03
في القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها أصبحت طرفا في الميثاق
في 07مارس .7225وعلى هذا األساس ،تالحظ المحكمة أنه عندما صودرت قطعة
األرض المعنية في عام ،7213لم تتحمل الدولة المدعى عليها أي التزام بموجب الميثاق.
.07وتالحظ المحكمة كذلك أن مصادرة أراضي المدعيين ،التي تمت في عام ،7213هي،
بحكم طبيعتها ،عمل فوري لم يستمر بعد تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة
المدعى عليها ،وهو تاريخ 52يناير .5332وتالحظ المحكمة أيضا أن قرار نزع الملكية،
الذي اتخذ في عام ،7213نقل ملكية األرض نهائيا إلى الدولة المدعى عليها ،دون أي
أساس للنظر في استم اررية الفعل.
.05وبالتالي ،ترى المحكمة أنه ليس لديها اختصاص زمني للنظر في مطالبات المدعيين فيما
يتعلق بحق الملكية على قطعة األرض المصادرة ،باعتبار أن المصادرة فعل فوري.
.00وفيما يتعلق باالدعاءات المتعلقة بحقوق المدعيين في ملكية األرض التي لم تصادرها الدولة
المدعى عليها بل باعتها إلى أطراف ثالثة في عام ،5335تالحظ المحكمة أنه اعتبا ار من
ذلك التاريخ ،وعلى الرغم من أن الدولة المدعى عليها لم تكن بعد طرفا في البروتوكول ،فقد
مر النزاع بإجراءات قضائية شملت الطرفين أمام المحكمة االبتدائية في أبيدجان ،التي
أصدرت قرارها في 76فبراير .5376وعليه ،ترى المحكمة أن االنتهاك المزعوم مستمر
بطبيعته وتقضي بأن لها اختصاصا زمنيا.
.02وعالوة على ذلك ،وفيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة وتعويض عادل ،يتبين من السجالت
أن محكمة االستئناف في أبيدجان ،بموجب حكم صادر في 70يوليو ،5331أمرت الدولة
المدعى عليها بأن تدفع للمدعيين مبلغ ثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين
ألف ( )175211333فرنك أفريقي كتعويض عن فقدان حقوقهم العرفية في قطعة األرض
المصادرة .وتالحظ المحكمة من السجالت أن الدولة المدعى عليها لم تكن قد دفعت
التعويض حتي تاريخ تقديم هذه العريضة.
.02وتالحظ المحكمة أنه في مثل هذه الظروف ،فإن حقوق المدعيين في التعويض ،التي نشأت
قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ ،وحقهم في تنفيذ الحكم الصادر في 70يوليو ،5331
هي حقوق مستمرة ما دامت المطالبة دون إنفاذ ولم يتخذ أي إجراء قضائي بشأنها.
.06وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة الجزء الثاني من الدفع بعدم اختصاصها الزمني وتقضي
بأن لها اختصاصا زمنيا للنظر في هذه العريضة فيما يتعلق بالحق في ملكية قطعة األرض
8