رابعاً .طلبات األطراف
.10يلتمس المدعي من المحكمة أن:
)1
تقضي بوجود انتهاك لحقوق اإلنسان والشعوب؛
)2
تأمر بمعالجة االنتهاك بما في ذلك إطالق سراح المدعي من االحتجاز بموجب المادة
27من البروتوكول.
.11فيما يتعلق باالختصاص والمقبولية ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي:
)1
)2
أن المحكمة الموقرة ليست مخولة باختصاص الفصل في هذه المسألة؛
أن طلب تحريك اجراءات الدعوى لم يستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في
المادة )5( 40من النظام الداخلي للمحكمة أو المادة 56والمادة )2( 6من البروتوكول؛
)3
رفض الطلب وفقا للمادة 38من النظام الداخلي للمحكمة؛
)4
أن يتحمل المدعي تكاليف هذه الدعوى.
.12فيما يتعلق بموضوع الدعوى ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تقضي بأن:
)1
أن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة
)2
أن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة
)3
أن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة
)4
أن اإلدانة كانت قانونية؛
)5
أن الطعون أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف كانت سليمة وقانونية؛
)6
أن يستمر المدعي في قضاء عقوبته؛
)7
أن يتم رفض الطلب لعدم وجود أساس موضوعي؛
)8
أن يتم رفض طلبات المدعي على النحو الواجب؛
)9
أن يتحمل المدعي تكاليف هذه الدعوى.
2من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛
3من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛
)1( 7من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛
4