‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .10‬يلتمس المدعي من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫تقضي بوجود انتهاك لحقوق اإلنسان والشعوب؛‬ ‫‪)2‬‬ ‫تأمر بمعالجة االنتهاك بما في ذلك إطالق سراح المدعي من االحتجاز بموجب المادة‬ ‫‪ 27‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .11‬فيما يتعلق باالختصاص والمقبولية‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫أن المحكمة الموقرة ليست مخولة باختصاص الفصل في هذه المسألة؛‬ ‫أن طلب تحريك اجراءات الدعوى لم يستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪ )5( 40‬من النظام الداخلي للمحكمة أو المادة ‪ 56‬والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول؛‬ ‫‪)3‬‬ ‫رفض الطلب وفقا للمادة ‪ 38‬من النظام الداخلي للمحكمة؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫أن يتحمل المدعي تكاليف هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .12‬فيما يتعلق بموضوع الدعوى‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تقضي بأن‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫أن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪)2‬‬ ‫أن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪)3‬‬ ‫أن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪)4‬‬ ‫أن اإلدانة كانت قانونية؛‬ ‫‪)5‬‬ ‫أن الطعون أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف كانت سليمة وقانونية؛‬ ‫‪)6‬‬ ‫أن يستمر المدعي في قضاء عقوبته؛‬ ‫‪)7‬‬ ‫أن يتم رفض الطلب لعدم وجود أساس موضوعي؛‬ ‫‪)8‬‬ ‫أن يتم رفض طلبات المدعي على النحو الواجب؛‬ ‫‪)9‬‬ ‫أن يتحمل المدعي تكاليف هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ 2‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛‬ ‫‪ 3‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛‬ ‫‪ )1( 7‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛‬ ‫‪4‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3