‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون‬ ‫‪ .57‬يزعم المدعي أن محكمة االستئناف أيدت إدانته‪ ،‬على الرغم من عدم وجود تفاصيل أساسية‬ ‫للقضية‪ ،‬في انتهاك للمادة ‪ )1( 3‬و (‪ )2‬من الميثاق‪ .‬ويؤكد أن المحكمة المذكورة أخفقت تماماً‬ ‫في مراعاة أهمية أحد األدلة الرئيسية في القضية‪ ،‬أال وهو مسألة تحديد الهوية بصرياً بواسطة‬ ‫الشهود ‪ ،‬حيث لم يثبت بوضوح أنه تم التعرف على المعتدين في الظروف واألحوال الجوية‪ ،‬مما‬ ‫يفضي إلى تحديد صحيح وموثوق‪.‬‬ ‫‪ .58‬ويدعي أيضاً أن محكمة االستئناف لم تنظر في جميع أسباب استئنافه‪ ،‬بل قامت بدالً من ذلك‬ ‫بتجميعها في سبعة أسباب‪ ،‬مما حرمه من حقوقه‪.‬‬ ‫‪ .59‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن محكمة االستئناف أدانت المدعي على أساس مدعم باألدلة ومن ثم‬ ‫قررت أن الجريمة مثبتة ضد المدعي‪.‬‬ ‫‪ .62‬تدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن محكمة االستئناف تناولت بالفعل قضايا تحديد الهوية‬ ‫البصرية‪ .‬وتنص على أنه في الصفحة ‪ 5‬من حكم محكمة االستئناف‪ ،‬ذكرت المحكمة المذكورة‬ ‫أنها مقتنعة بأنه تم تحديد الهوية في ظل ظروف مناسبة وأن شاهد اإلدعاء رقم ‪ 3‬كان يعرف‬ ‫المدعي قبل تاريخ الحادث‪ .‬كما أخذت في االعتبار المسافة بين الشاهد والمدعي‪ ،‬وحقيقة أن‬ ‫الشاهد جرح يد المدعي‪ .‬ووجدت أن الحادث وقع على مدى فترة طويلة إلى حد ما‪ ،‬األمر الذي‬ ‫ال يترك مجاال للشك في تحديد الهوية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .61‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬كل األفراد متساوون أمام القا��ون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحق لكل فرد التمتع بحماية القانون على قدم المساواة‪.‬‬ ‫‪ .62‬وتشير المحكمة إلى أنه‪ ،‬وفقا الجتهاداتها القضائية الثابتة‪ ،‬فإن الحماية المتساوية التي يوفرها‬ ‫القانون تتطلب أن يحمي القانون جميع األشخاص دون تمييز‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ويترتب على ذلك‪ ،‬من أجل‬ ‫هارولد مباالندا مونثالي ضد جمهورية مالوي‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2217/222‬الحكم الصادر في ‪ 23‬يونيو‬ ‫‪( 2222‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪81‬؛ دعوى حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع) (‪ 18‬نوفمبر ‪ )2216‬المدونة القانونية‬ ‫ألحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬الصفحة ‪ ،668‬الفقرة ‪.146‬‬ ‫‪14‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3