‫‪ .51‬يتبين من السجل أن المدعي محدد بوضوح باالسم بما يتماشى مع المادة ‪()2(52‬أ) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫أيضا أن الدعوى تسعى إلى حماية حقوق المدعي المكفولة بموجب الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .52‬تالحظ المحكمة ً‬ ‫وتشير كذلك إلى أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي كما ورد في المادة ‪( 3‬ح)‬ ‫منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬كما ال تتضمن الدعوى أي شكوى أو طلب‬ ‫يتعارض مع أي حكم من أحكام القانون المذكور‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدعوى‬ ‫متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه‪ ،‬وبالتالي ترى أنه يفي بمتطلبات المادة ‪52‬‬ ‫(‪( )2‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .53‬و عالوة على ذلك‪ ،‬فإن اللغة التي تمت بها صياغة الطلب ليست مهينة تحط من شأن الدولة‬ ‫المدعى عليها أو مؤسساتها أو مسيئة لها ‪ ،‬حيث أن العريضة تستند إلى معلومات واردة في‬ ‫وثائق رسمية مثل ق اررات المحكمة الصادرة عن المحاكم الوطنية‪ .‬ولذلك ترى المحكمة أن الدعوى‬ ‫تتوافق مع متطلبات المادة ‪()2(52‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .54‬وأخيرا‪ ،‬ال تتعلق العريضة بمسألة سبق أن تمت تسويتها وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫فإنه يتوافق مع المادة ‪( )2( 52‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .55‬في ضوء كل ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة الحالية تلبي جميع متطلبات المقبولية المنصوص‬ ‫عليها بموجب المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬مقروءة باالقتران مع المادة ‪ )2(52‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪ ،‬وبناء على ذلك تعلن قبولها‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬االموضوع‬ ‫‪ .56‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت ‪ )1‬حقوقه في المساواة أمام القانون والحماية‬ ‫المتساوية أمام القانون‪ ،‬و‪ )2‬حقه في المساعدة القانونية المجانية‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3