‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪.24‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على واليتها القضائية الشخصية والزمنية‬ ‫وتماشيا مع المادة ‪ )1(49‬من النظام األساسي‪ 7،‬يجب أن تتأكد من استيفاء‬ ‫واإلقليمية‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫جميع جوانب اختصاصها قبل الشروع في نظر القضية‪.‬‬ ‫‪ .25‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬تشير المحكمة‪ ،‬كما هو مذكور في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪،‬‬ ‫إلى أنه في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2219‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‬ ‫صك سحب إعالنها الصادر بموجب المادة ‪ )6( .34‬من البروتوكول‪ .‬وترى المحكمة أن‬ ‫االنسحاب ليس له أثر رجعي‪ ،‬وال يؤثر على القضايا قيد النظر أمام المحكمة قبل إيداع صك‬ ‫سحب اإلعالن‪ ،‬أو الدعاوى الجديدة المرفوعة قبل أن يصبح االنسحاب ساري المفعول بعد عام‬ ‫واحد (‪ )1‬من تاريخ سحب اإلعالن‪ .‬وتم إيداع وثيقة االنسحاب‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬في ‪ 22‬نوفمبر‬ ‫‪ 8.2222‬وتم تقديم العريضة الحالية الحالية قبل أن تودع الدولة المدعى عليها وثيقة االنسحاب‬ ‫اختصاصا‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها‬ ‫ً‬ ‫الخاصة بها‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ال تتأثر بالسحب المذكور‪ً .‬‬ ‫شخصيا في نظر القضية الحالية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .26‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تتمتع المحكمة باختصاص زمني فيما يتعلق بالقضية بإعتبار أن االنتهاكات‬ ‫المزعومة ارتُكبت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرًفا في الميثاق والبروتوكول‪ .‬و أن‬ ‫اء غير‬ ‫أيضا حيث ال يزال المدعي ُم ً‬ ‫االنتهاكات المزعومة مستمرة ً‬ ‫دانا على الرغم مما يعتبره إجر ً‬ ‫عادل‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .27‬أخيرا‪ ،‬ترى المحكمة أن اختصاصها اإلقليمي قد تم ت��سيسه أيضا حبث أن االنتهاكات المزعومة‬ ‫ارتكبت في أراضي الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .28‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاص النظر في هذه القضية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سابًقا‪ ،‬المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2212‬‬ ‫تشيوسي ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪39-33‬؛ انظر أيضاً أوموهو از ضد رواندا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.67‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) (‪ 21‬يونيو ‪)2213‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) (‪ 21‬يونيو ‪)2213‬‬ ‫‪7‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3