‫سادسا‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .29‬تنص المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول على ما يلي‪" :‬تبت المحكمة في مقبولية الدعاوى مع مراعاة‬ ‫أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .32‬وفقا للمادة ‪ )1(52‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتأكد المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفًقا‬ ‫للمادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول وهذا النظام الداخلي‪" .‬‬ ‫‪ .31‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ )2( 52‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تعيد صياغة أحكام المادة ‪56‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي العرائض المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ) اإلشارة إلى مؤلفيها حتى لو طلب األخير عدم الكشف عن هويته؛‬ ‫ب) متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق؛‬ ‫ج) أال تكون مكتوبة بلغة مسيئة أو مهينة موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها‬ ‫أو االتحاد األفريقي؛‬ ‫د) ال تستند حصرًيا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه) يتم إرسالها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من‬ ‫الواضح أن هذا اإلجراء قد طال أمده بدون داع؛‬ ‫و) يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب‬ ‫خاللها النظر في القضية؛‬ ‫ز) ال يتم التعامل مع القضايا التي تمت تسويتها من قبل تلك الدول المعنية وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .32‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين على مقبولية الدعوى‪ .‬يستند الدفع األول إلى‬ ‫عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي بينما يستند الدفع الثاني إلى عدم تقديم العريضة خالل فترة‬ ‫زمنية معقولة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ستبت المحكمة في الدفوع المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪،‬‬ ‫إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪8‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3