‫أ‪ .‬إعالن بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه على النحو المكفول بموجب المواد‬ ‫‪ 1‬و ‪ 3‬و ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ )1( 7‬و ‪ )1( 9‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب؛‬ ‫ب‪ .‬أمر يجبر الدولة المدعى عليها على إطالق سراح المدعي؛‬ ‫ج‪ .‬أمر الدولة المدعى عليها بإعادة محاكمة قضية المدعي؛‬ ‫د‪ .‬أمر بجبر الضرر؛‬ ‫ه‪ .‬أمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير إلى هذه المحكمة الموقرة كل ستة (‪ )6‬أشهر‬ ‫عن تنفيذ حكمها؛‬ ‫و‪ .‬أي أمر أو تعويض آخر قد تراه هذه المحكمة الموقرة مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .10‬وفيما يتعلق باالختاا‬ ‫أ‪.‬‬ ‫والمقبولية‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫أن تقرر أن المحكمة الموقرة غير مخولة باختاا‬ ‫الفال في المسألة؛‬ ‫ب‪ .‬أن تجد أن عريضة الدعوى ال تفي بمتطلبات المقبولية المناو‬ ‫‪ )5( 42‬من النظام الداخلي للمحكمة؛‬ ‫ج‪ .‬أن عريضة الدعوى ال تفي بشروط المقبولية المناو‬ ‫عليها في المادة‬ ‫عليها في المادة ‪)6( 42‬‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة؛‬ ‫د‪ .‬إعالن عدم قبول عريضة الدعوى ورفضها حسب األصول‪.‬‬ ‫‪ .13‬وفيما يتعلق بموضوع الدعوى‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫أ‪( .‬أ) أن تقرر أنها لم تنتهك المواد ‪ 1‬و ‪ 3‬و ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ )1( 7‬و ‪ )1( 9‬من الميثاق؛‬ ‫ب‪ .‬رفض طلبات المدعي؛‬ ‫ج‪ .‬األمر بأن يستمر المدعي في قضاء عقوبته؛ و‬ ‫د‪ .‬األمر بتحميل مااريف هذه الدعوى على المدعي ‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .14‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪4‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3