)4تعلن قبول عريضة الدعوى.
بشأن الموضوع
)5تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في التقاضي المحمي بموجب
المادة )1( 7من الميثاق فيما يتعلق بأسباب استئناف المدعي أمام محكمة
االستئناف؛
)6تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الدفاع بموجب المادة 7
(( )1ج) من الميثاق كما تق أر مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي الخا
بالحقوق المدنية والسياسية بسبب عدم تقديم المساعدة القضائية المجانية.
بشأن جبر الضرر
بشأن جبر األضرار المالية
)7تأمر الدولة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني
( 322222شلن تنزاني) معفاة من الضرائب كتعويض عادل يتم تقديمه في غضون
ستة ( )6أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم ،وإال سيطلب منها دفع الفائدة على
المتأخرات محسوبة على أساس السعر المعمول به من قبل البنك المركزي التنزاني
طوال فترة التأخر في السداد حتى يسدد المبلغ بالكامل.
بشأن جبر األضرار غير المالية
)8تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير التأسيسية والتشريعية الالزمة ،في
غضون فترة زمنية معقولة ،وعلى أي حال ال تتجاوز سنتين ( ،)0لضمان تعديل
قانون المساعدة القضائية لعام 0217ومواءمته مع أحكام الميثاق والعهد الدولي
الخا
بالحقوق المدنية والسياسية؛
)9ترفض طلبات المدعي لإلفراج وإعادة المحاكمة في قضيته.
بشأن التنفيذ واإلبالغ
)12تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إلى المحكمة ،في غضون ستة ( )6أشهر
من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم ،تقري ار عن حالة تنفيذ األوامر بموجب الفقرتين
22