‫‪ )4‬تعلن قبول عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )5‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في التقاضي المحمي بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق فيما يتعلق بأسباب استئناف المدعي أمام محكمة‬ ‫االستئناف؛‬ ‫‪ )6‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الدفاع بموجب المادة ‪7‬‬ ‫(‪( )1‬ج) من الميثاق كما تق أر مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخا‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية بسبب عدم تقديم المساعدة القضائية المجانية‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫بشأن جبر األضرار المالية‬ ‫‪ )7‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني‬ ‫(‪ 322222‬شلن تنزاني) معفاة من الضرائب كتعويض عادل يتم تقديمه في غضون‬ ‫ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬وإال سيطلب منها دفع الفائدة على‬ ‫المتأخرات محسوبة على أساس السعر المعمول به من قبل البنك المركزي التنزاني‬ ‫طوال فترة التأخر في السداد حتى يسدد المبلغ بالكامل‪.‬‬ ‫بشأن جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪ )8‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير التأسيسية والتشريعية الالزمة‪ ،‬في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬وعلى أي حال ال تتجاوز سنتين (‪ ،)0‬لضمان تعديل‬ ‫قانون المساعدة القضائية لعام ‪ 0217‬ومواءمته مع أحكام الميثاق والعهد الدولي‬ ‫الخا‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫‪ )9‬ترفض طلبات المدعي لإلفراج وإعادة المحاكمة في قضيته‪.‬‬ ‫بشأن التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ )12‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إلى المحكمة‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر‬ ‫من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬تقري ار عن حالة تنفيذ األوامر بموجب الفقرتين‬ ‫‪22‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3