)1النشر
.141لم يقدم أي من الطرفين أية طلبات تعلقت بنشر هذا الحكم.
***
.142ومع ذلك ،رأت المحكمة أنه ألسباب راسخة اآلن في ممارستها ،وفي الظروف الخاصة لهذه القضية،
نظر لحالة القانون الحالية في الدولة المدعى عليها ،فإن التهديدات
فإن نشر هذا الحكم ضروري .و ا
للحرية المرتبطة بالحرمان من الحق في الكفالة فيما يتعلق بفئات معينة من الجرائم ال تزال قائمة
في الدولة المدعى عليها .وال يوجد أيضا ما يشير إلى ما إذا كان يتم اتخاذ تدابير لتعديل القوانين
في هذا الصدد ومواءمتها مع االلتزامات الدولية للدولة المدعى عليها في مجال حقوق اإلنسان.
ومن ثم رأت المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بنشر هذا الحكم.
)4التنفيذ وإعداد التقارير
.143بصرف النظر عن قيام كال الطرفين بتقديم طلب عام بأن تمنح المحكمة أية تدابير انصافية أخرى
حسبما تراه مناسبا ،إال انهما لم يقدما طلبات ُمحددة فيما تعلق بالتنفيذ وإعداد التقارير.
***
المقدم سابقا فيما تعلق بقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم يسري أيضا على التنفيذ وإعداد
.144إن التبرير ُ
المدعى عليها بتعديل المادة )5( 148من قانون اإلجراءات
التقارير .ولذلك ،أمرت المحكمة الدولة ُ
الجنائية في غضون ثالثة ( )3سنوات من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم وتقديم تقرير عن اإلجراءات
المتخذة للقيام بذلك كل ستة ( )1أشهر حتى ترى المحكمة أنه تم تنفيذه بالكامل.
تاسعاً .مصاريف الدعوى
.145طلب كل طرف من المحكمة أن تأمر بتحمل الطرف اآلخر للمصاريف.
***
.141أشارت المحكمة أن المادة )2( 32من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي" :ما لم تقرر
المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة ،إن وجدت".
31