‫المدعي إلغاء إدانته‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنها ليست محكمة استئنافية‪ ،‬وبالتالي‪،‬‬ ‫‪ .131‬فيما تعلق بطلب ُ‬ ‫من حيث المبدأ‪ ،‬فإنها ال تلغ قرار اإلدانة الصادر عن المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫المدعي إصدار أمر باإلفراج‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنه ال يمكنها إصدار مثل هذا‬ ‫‪ .132‬فيما تعلق بطلب ُ‬ ‫األمر إال في ظروف قاهرة‪ .‬أشارت المحكمة إلى أن استنتاجها بوجود انتهاك في عريضة الدعوى‬ ‫الحالية تعلق فقط بانعدام التمثيل القانوني أثناء المحاكمة والحق في الحرية‪ ،‬وبالتالي لم يؤثر على‬ ‫المدعي‪ .‬ودون التقليل من جسامة اإلنتهاك‪ ،‬رأت المحكمة أن طبيعة اإلنتهاك في هذه القضية‬ ‫إدانة ُ‬ ‫المدعي رقى إلى إساءة تطبيق العدالة أو قرار تعسفي‪.‬‬ ‫لم تكشف عن أي ظرف يشير إلى أن سجن ُ‬ ‫المدعي الظروف المحددة والقاهرية لتبرير األمر باطالق سراحه من السجن‪ .48‬وعليه‬ ‫كما لم يوضح ُ‬ ‫فان طلب اطالق سراحه من السجن غير ُمبرر وبالتالي رفضته‪.49‬‬ ‫‪ )1‬ضمانات عدم التكرار‬ ‫لمدعي طلبات محددة يطلب فيها ضمان عدم التكرار‪.‬‬ ‫‪ .138‬لم يطلب ا ُ‬ ‫لمدعي‬ ‫‪ .139‬ومع ذلك‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن االنتهاكات المثبتة في العريضة الحالية‪ ،‬وال سيما حق ا ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬المادة ‪ )5( 148‬من قانون‬ ‫في الكفالة نشأت من قوانين الدولة ُ‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪ .‬وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون إنتهك المادة ‪ 1‬من الميثاق ألنه أازل‬ ‫السلطة التقديرية للموظفين القضائيين في منح أو رفض الكفالة لألشخاص المتهمين بارتكاب جرائم‬ ‫معينة‪ ،‬بما في ذلك السطو المسلح‪ .‬وبقدر ما يظل هذا القانون ساريا‪ ،‬فإن األشخاص الذين هم في‬ ‫لمدعي الحالي يظلون معرضين لخطر الحرمان من الكفالة إذا تم اتهامهم بالسطو‬ ‫وضع مماثل ل ُ‬ ‫المسلح أو الجرائم األخرى المدرجة في المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫المدعى عليها بتعديل قانونها‬ ‫المثبتة‪ ،‬أمرت المحكمة الدولة ُ‬ ‫‪ .142‬من أجل ضمان عدم تكرار االنتهاكات ُ‬ ‫المحلي بطريقة تمنح الموظفين القضائيين السلطة التقديرية لمنح أو رفض الكفالة للمتهم مع األخذ‬ ‫في االعتبار النظر في الظروف الخاصة بكل حالة‪.‬‬ ‫‪ - 48‬قضية منجايا ضد تنزانيا (في الموضوع والتعويضات) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 92‬وقضية السماحي ضد تنزانيا (في الموضوع والتعويضات) المرجع‬ ‫اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 112‬وقضية ايفرست ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع نفسه ‪ ،‬الفقرة ‪.82‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ -‬قضية ستيفين جون روتاكيكروا ضد تنزانيا ‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 13‬لسنة ‪ ، 2211‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 24‬مارس ‪( 2222‬في الموضوع والتعويضات) الفقرة ‪.88‬‬ ‫‪30‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3