.113أكد هذا الحكم على أن احتجاز األفراد المتهمين بارتكاب جرائم ينبغي أن يكون تدبي ار استثنائيا.
ويجب إطالق سراح األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة بكفالة ما لم تتطلب ظروف معينة
االحتجاز ،مثل الحاجة إلى الحفاظ على نزاهة المحاكمة ومنع خطر الفرار.
.114أكدت المحكمة على أن القرار بشأن منح الكفالة للمتهم يتطلب تقييما فرديا ،مع األخذ في االعتبار
لمدعي .في مثل هذا التقييم ،رغم أن طبيعة التهم
الحقائق الفريدة لكل قضية والظروف الخاصة ل ُ
الموجهة إلى المتهم ذات صلة ،إال أنه ال ينبغي أن تكون العامل المحدد الوحيد لرفض الكفالة أو
منحها .في جوهر األمر ،ال ينبغي أن يكون تمتع المتهم بالحق في اإلفراج بكفالة أو حرمانه منه
نتيجة محددة مسبقا من الناحية القانونية بناء على طبيعة الجريمة فقط.
.115أقرت المحكمة في اجتهاداتها القضائية بأن الحق في الكفالة متشابك مع حقوق أخرى ،بما في ذلك
الحق في الحرية ،والحق في المساواة وعدم التمييز ،والحق في االستماع إلى أقوالهم ،وافتراض
البراءة ،والحق في الحصول على الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاع الشخص .38وبالتالي فإن
انتهاك الحق في الكفالة ليس إنتهاكا معزوال ،بل إنه شكل انتهاكا متزامنا للعديد من الحقوق األساسية
األخرى.
.111فيما تعلق بالمادة )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها ،قررت المحكمة
على وجه التحديد أنه على الرغم من احتمال وجود ظروف تبرر رفض الكفالة ،إال إن استبعاد
القانون الكامل الختصاص المحاكم المحلية وإلغاء السلطة التقديرية القضائية في تقييم الكفالة لفئات
محددة من الجرائم تعارض مع أحكام متعددة في الميثاق ،والتي تهدف إلى حماية حرية المتهمين،
والمحاكمة العادلة ،والمعاملة المتساوية أمام القانون.39
المدعي لم يطرح انتهاك حقه
المدعى عليها بأن ُ
.112في هذه القضية ،أشارت المحكمة إلى تأكيد الدولة ُ
في الكفالة ،وهي نقطة لم يعترض عليها .ومع ذلك ،أكدت المحكمة أن المادة )5( 148من قانون
االجراءات الجنائية حددت صراحة جريمة السطو المسلح ،وهي الجريمة التي أُدين بها المدعي،
المدعي المسألة أثناء
باعتبارها جريمة ال يمكن اإلفراج عنها بكفالة .ونتيجة لذلك ،حتى لو طرح ُ
المدعى عليها كانت ستُمنع بموجب القانون من النظر في
اإلجراءات المحلية ،فإن محاكم الدولة ُ
- 38قضية مركزالقانون وحقوق االنسان وتحالف المدافعين عن حقوق االنسان في تنزانيا ضد جمهورية تن ازيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان
والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 39لسنة ، 2222الحكم الصادر في 13يونيو ( 2223في الموضوع والتعويضات).
39
-المرجع نفسه ،الفقرات .153-151
25