‫‪ .113‬أكد هذا الحكم على أن احتجاز األفراد المتهمين بارتكاب جرائم ينبغي أن يكون تدبي ار استثنائيا‪.‬‬ ‫ويجب إطالق سراح األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة بكفالة ما لم تتطلب ظروف معينة‬ ‫االحتجاز‪ ،‬مثل الحاجة إلى الحفاظ على نزاهة المحاكمة ومنع خطر الفرار‪.‬‬ ‫‪ .114‬أكدت المحكمة على أن القرار بشأن منح الكفالة للمتهم يتطلب تقييما فرديا‪ ،‬مع األخذ في االعتبار‬ ‫لمدعي ‪ .‬في مثل هذا التقييم‪ ،‬رغم أن طبيعة التهم‬ ‫الحقائق الفريدة لكل قضية والظروف الخاصة ل ُ‬ ‫الموجهة إلى المتهم ذات صلة‪ ،‬إال أنه ال ينبغي أن تكون العامل المحدد الوحيد لرفض الكفالة أو‬ ‫منحها‪ .‬في جوهر األمر‪ ،‬ال ينبغي أن يكون تمتع المتهم بالحق في اإلفراج بكفالة أو حرمانه منه‬ ‫نتيجة محددة مسبقا من الناحية القانونية بناء على طبيعة الجريمة فقط‪.‬‬ ‫‪ .115‬أقرت المحكمة في اجتهاداتها القضائية بأن الحق في الكفالة متشابك مع حقوق أخرى‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الحق في الحرية‪ ،‬والحق في المساواة وعدم التمييز‪ ،‬والحق في االستماع إلى أقوالهم‪ ،‬وافتراض‬ ‫البراءة‪ ،‬والحق في الحصول على الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاع الشخص‪ .38‬وبالتالي فإن‬ ‫انتهاك الحق في الكفالة ليس إنتهاكا معزوال‪ ،‬بل إنه شكل انتهاكا متزامنا للعديد من الحقوق األساسية‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪ .111‬فيما تعلق بالمادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها‪ ،‬قررت المحكمة‬ ‫على وجه التحديد أنه على الرغم من احتمال وجود ظروف تبرر رفض الكفالة‪ ،‬إال إن استبعاد‬ ‫القانون الكامل الختصاص المحاكم المحلية وإلغاء السلطة التقديرية القضائية في تقييم الكفالة لفئات‬ ‫محددة من الجرائم تعارض مع أحكام متعددة في الميثاق‪ ،‬والتي تهدف إلى حماية حرية المتهمين‪،‬‬ ‫والمحاكمة العادلة‪ ،‬والمعاملة المتساوية أمام القانون‪.39‬‬ ‫المدعي لم يطرح انتهاك حقه‬ ‫المدعى عليها بأن ُ‬ ‫‪ .112‬في هذه القضية‪ ،‬أشارت المحكمة إلى تأكيد الدولة ُ‬ ‫في الكفالة‪ ،‬وهي نقطة لم يعترض عليها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أكدت المحكمة أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون‬ ‫االجراءات الجنائية حددت صراحة جريمة السطو المسلح‪ ،‬وهي الجريمة التي أُدين بها المدعي‪،‬‬ ‫المدعي المسألة أثناء‬ ‫باعتبارها جريمة ال يمكن اإلفراج عنها بكفالة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬حتى لو طرح ُ‬ ‫المدعى عليها كانت ستُمنع بموجب القانون من النظر في‬ ‫اإلجراءات المحلية‪ ،‬فإن محاكم الدولة ُ‬ ‫‪ - 38‬قضية مركزالقانون وحقوق االنسان وتحالف المدافعين عن حقوق االنسان في تنزانيا ضد جمهورية تن ازيا المتحدة ‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان‬ ‫والشعوب ‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 39‬لسنة ‪ ، 2222‬الحكم الصادر في ‪ 13‬يونيو ‪( 2223‬في الموضوع والتعويضات)‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ -‬المرجع نفسه ‪ ،‬الفقرات ‪.153-151‬‬ ‫‪25‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3