‫لمدعي‪ ،‬فإن هذا قد انتهك حقه في االستماع إليه بموجب‬ ‫بشكل خاطئ بمبدأ الحيازة األخيرة‪ .‬ووفقا ل ُ‬ ‫المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي وأكدت أن ادعاءاته خضعت إلثبات صارم‪.‬‬ ‫المدعى عليها على دفوع ُ‬ ‫‪ .24‬إعترضت الدولة ُ‬ ‫المدعي وطعنه قد تمت وفقا لقوانينها وبما تماشى مع‬ ‫المدعى عليها بإن محاكمة ُ‬ ‫ودفعت الدولة ُ‬ ‫المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫حاضر أثناء الجلسة‬ ‫ا‬ ‫المدعي واتهامه وفقا لذلك وكان‬ ‫‪ .25‬وفي هذا الصدد‪ ،‬أكدت أنه تم القبض على ُ‬ ‫األولية وكذلك المحاكمة التي ُسمح له خاللها بتقديم دفاعه واستدعاء الشهود واستجواب شهود‬ ‫المدعي تمكن بعد‬ ‫المدعى عليها أن ُ‬ ‫االدعاء والتشاور والدفع بعدم صحة المستندات‪ .‬أكدت الدولة ُ‬ ‫ذلك من ممارسة حقه في الطعن أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ .‬وأكدت أن حقه في‬ ‫االستماع إليه قد تم احترامه طوال مرحلتي المحاكمة االبتدائية والطعن‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .21‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ )1( 2‬من الميثاق تنص على‪:‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد الحق في االستماع إلى قضيته‪ ،‬وهذا يشمل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الحق في الطعن أمام الهيئات الوطنية المختصة ضد أفعال انتهاك حقوقه األساسية التي‬ ‫تعترف بها وتضمنها االتفاقيات والقوانين واألنظمة واألعراف المعمول بها‪،‬‬ ‫ب‪ .‬الحق في افتراض البراءة حتى تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة‪،‬‬ ‫ج‪ .‬الحق في الدفاع‪ ،‬بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محا ٍم من اختياره‪،‬‬ ‫د‪ .‬الحق في المحاكمة خالل فترة زمنية معقولة أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة‪.‬‬ ‫‪ .22‬أشارت المحكمة الى أن الحق في االستماع إلى األفراد يمنحهم مجموعة من االستحقاقات‪ .‬وتشمل‬ ‫هذه الحق في رفع دعوى قانونية أمام محكمة قضائية أو شبه قضائية مختصة‪ ،‬والحق في التعبير‬ ‫عن اآلراء بشأن القضايا واإلجراءات التي تؤثر على حقوق الفرد‪ ،‬والحق في الطعن أمام المحاكم‬ ‫أو السلطات العليا في الحاالت التي يكون فيها الشخص غير ر ٍ‬ ‫اض عن ق اررات المحاكم أو السلطات‬ ‫‪17‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3