‫المحلية غير متاحة أو غير فعالة أو كان اإلجراء المحلي لمتابعتها مطوال على ٍ‬ ‫نحو مفرط ودون‬ ‫ُمبرر‪ .11‬ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن تُتاح للدول‪ ،‬باعتبارها الجهة المسئولة الرئيسية‪ ،‬الفرصة‬ ‫لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث في نطاق واليتها القضائية قبل أن ُيطلب من هيئة‬ ‫دولية التدخل‪ .‬ويعزز الدور الفرعي للهيئات الدولية لحقوق اإلنسان في حماية حقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ .‬كما أكدت المحكمة باستمرار‪ ،‬في اجتهاداتها القضائية الراسخة‪ ،‬أنه من أجل استيفاء‬ ‫شرط القبول هذا‪ ،‬فإنه يجب أن تكون التدابير االنصافية التي ينبغي استنفاذها هي التدابير االنصافية‬ ‫القضائية العادية‪.12‬‬ ‫المدعي قدم أربعة ادعاءات‬ ‫‪ .42‬في هذه القضية‪ ،‬أشارت الم��كمة الى انه من خالل المحاضر‪ ،‬فان ُ‬ ‫بانتهاكات حقوق اإلنسان؛ وهي الحق في المعاملة المتساوية والحماية المتساوية أمام القانون‪ ،‬والحق‬ ‫في الكفالة‪ ،‬والحق في اإلستماع اليه‪ ،‬والحق في التمثيل القانوني‪ ،‬وهو ما تعارض مع المواد ‪ 2‬و‪3‬‬ ‫و‪ 1‬و‪ 2‬من الميثاق‪ ،‬على التوالي‪.‬‬ ‫طرح بالفعل للمرة األولى‪.‬‬ ‫المدعي بحرمانه من حقه في الكفالة ُ‬ ‫‪ .43‬أشارت المحكمة كذلك إلى أن ادعاء ُ‬ ‫ومن الواضح أن هذا االدعاء بالذات لم ُيقدم أثناء إجراءات المحاكمة ولم ُيدرج كأحد أسباب‬ ‫االستئناف أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .44‬ومع ذلك‪ ،‬فإن المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها تنص على ما‬ ‫يلي‪" :‬ال يجوز لضابط الشرطة المسئول عن مركز الشرطة‪ ،‬أو المحكمة التي يمثل أمامها الشخص‬ ‫المتهم‪ ،‬السماح باإلفراج عنه بكفالة إذا‪ :‬كان هذا الشخص متهما بـارتكاب (‪ )1‬جريمة القتل أو‬ ‫ُ‬ ‫الخيانة أو السطو المسلح أو التدنيس"‪.‬‬ ‫المدعي‪ ،‬وهي السطو المسلح‪ ،‬هي بالتالي جريمة ال يمكن اإلفراج عنها‬ ‫‪ .45‬إن الجريمة التي اُدين بها ُ‬ ‫بكفالة في الدولة المدعى عليها‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬لم يكن من الممكن أن يكون هناك أي احتمال‬ ‫المدعي حتى لو كان قد طرح حرمانه من حقه في الكفالة أمام المحاكم المحلية‪ .‬بمعنى‬ ‫لنجاح ُ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -‬قضية توماس ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 14‬وقضية كينيدي اوينو اونياشي وتشارلز موانيني ندوكا ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة (في الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ )2212‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 15‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪ ، 51‬وقضية‬ ‫ويريما وويريما ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪.42‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -‬قضية ولفريد اونيانجو نجاني و‪ 9‬آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في التعويضات) (‪ 4‬يوليو ‪ )2219‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫االفريقية ‪ ،‬المجلد الثالث الصادر في ‪ 328‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪.95‬‬ ‫‪11‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3