سادساً .المقبولية
.34وفقا للمادة )2( 1من البروتوكول" ،تفصل المحكمة في قبول القضايا مع مراعاة أحكام المادة 51
من الميثاق".
.35عمال بالمادة )1(52من النظام الداخلي للمحكمة" ،تتأكد المحكمة من قبول العريضة المرفوع
أمامها وفقا للمادة 51من الميثاق ،والمادة )2(1من البروتوكول وهذه النظام الداخلي للمحكمة" .
.31تنص المادة )2( 52من النظام الداخلي للمحكمة ،والتي تعيد صياغة أحكام المادة 51من الميثاق،
على ما يلي:
يتعين على عرائض الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة أن تستوفي جميع الشروط التالية:
أ) أن تذكر مودع العريضة حتى لو طلب عدم الكشف عن هويته،
ب) أن تمتثل للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق،
ج .أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو نابية للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي،
د) أال تستند حصريا على األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل اإلعالم،
ه) أن يتم إيداعها بعد إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن هذا
اإلجراء مطول بشكل غير مالئم،
و) أن يتم إيداعها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو
من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء المهلة الزمنية التي يتعين في خاللها ايداع
العريضة،
ز) أال تتناول قضايا قامت الدول المعنية بتسويتها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة أو القانون
التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكام الميثاق.
المدعى عليها اعتراضين على قبول العريضة فيما تعلق بمتطلبات استنفاذ التدابير
.32طرحت الدولة ُ
االنصافية المحلية وإيداع العريضة خالل فترة زمنية معقولة .وتنظر المحكمة في هذه االعتراضات
قبل نظر شروط القبول األخرى ،إذا لزم األمر.
9