خاماساً .اإلختصاص القضائي
.15أشارت المحكمة الى أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
)1يمتد االختصاص القضائي للمحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صادقت عليه
الدول المعنية.
)2في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة ،تبت المحكمة في األمر.
.11بموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة فانه" ،يتعين على المحكمة التأكد مبدئيا من
اختصاصها القضائي ...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذه المواد".
.12استنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة أن تثبت اختصاصها القضائي مبدئيا
وتفصل في االعتراضات عليه إن وجدت.
المدعى عليها قد طرحت اعتراضا على واليتها
.18في هذه العريضة ،أشارت المحكمة إلى أن الدولة ُ
القضائية المادية .وبالتالي ،تنظر المحكمة أوال في الدفع بعدم اختصاصها المادي قبل تقييم الجوانب
األخرى من اختصاصها ،إذا لزم األمر.
أ -الدفع بعدم االختصاص المادي
المدعى عليها بأن المحكمة ال تتمتع باالختصاص القضائي للنظر في هذه العريضة
.19دفعت الدولة ُ
ألنها طرحت قضايا تتعلق بالوقائع والقانون والتي تم الفصل فيها بشكل نهائي من قبل محكمة
طللب من المحكمة أن تعمل
المدعى عليها أنه ،من خالل هذه العريضةُ ،
االستئناف .وأكدت الدولة ُ
بوصفها محكمة استئناف.
.22إستنادا الى المادة 529من النظام الداخلي للمحكمة وحكم المحكمة في قضية /إرنست فرانسيس
المدعى عليها أيضا بأن هذه المحكمة ال تتمتع بالوالية
متينجوي ضد جمهورية مالوي ،دفعت الدولة ُ
5
-المادة 21من النظام الداخلي للمحكمة ()2212
5