‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن عاشور‪،‬‬ ‫والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي بليز تشيكايا‪،‬‬ ‫والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم “النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫جون مويتا‬ ‫ممثل بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‬ ‫‪ – 1‬الدكتور بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬محا ٍم عام أول‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 2‬االستاذة ساره دونكان موايبوبو‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 3‬االستاذة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مدير ادارة حقوق االنسان‪ ،‬و ازرة الشئون الدستورية والقانونية‬ ‫‪ – 4‬االستاذ هانجي م‪ .‬تشانجا‪ ،‬مدير مساعد‪ ،‬الشئون الدستورية وحقوق االنسان وااللتماسات‬ ‫االنتخابية‪ ،‬مكتب النائب العام‪،‬‬ ‫‪ – 5‬االستاذة بالندينا كاساجاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية والتعاون لدول شرق أفريقيا‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫أصدرت الحكم التالي‪،‬‬ ‫‪1‬المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2212‬‬ ‫‪1‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3