‫‪ .142‬ال تجد المحكمة أي مبرر للخروج عن األحكام المذكورة أعاله في ظروف القضية‪ ،‬وبالتالي أمرت‬ ‫بأن يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .148‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪:‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬رفضت الدفع بعدم اختصاصها المادي‪،‬‬ ‫‪ )2‬قضت بأنها تتمتع باالختصاص القضائي‪،‬‬ ‫بشأن القبول‬ ‫‪ )3‬رفضت الدفع بعدم قبول عريضة الدعوى‪،‬‬ ‫‪ )4‬قضت بان عريضة الدعوى مقبولة‪،‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في االستماع اليه بموجب المادة ‪ )1( 2‬من‬ ‫‪ )5‬قضت بأن الدولة ُ‬ ‫الميثاق‪،‬‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التمييز والحق في المساواة امام القانون‬ ‫‪ )1‬قضت بأن الدولة ُ‬ ‫والحق في الحماية المتساوية امام القانون بموجب المادتين ‪ 2‬و ‪ 3‬من الميثاق‪،‬‬ ‫المدعى عليها إنتهكت حق المدعي في الحرية المكفول بموجب المادة ‪ 1‬من الميثاق‬ ‫‪ )2‬قضت بأن الدولة ُ‬ ‫من خالل إلغاء السلطة التقديرية للموظفين القضائيين للفصل في منح الكفالة للمدعي من وقت القبض‬ ‫عليه حتى إدانته‪ ،‬كما تُق أر مع المادة ‪ )3( 9‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫‪32‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3