‫‪ .131‬وتمشيا مع االجتهادات القضائية الراسخة والتي تنص على افتراض الضرر المعنوي في قضايا‬ ‫انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن مقدار األضرار في هذا الصدد يتم تقييمه على‬ ‫أساس اإلنصاف‪ ،‬مع األخذ في االعتبار ظروف القضية‪.46‬‬ ‫المدعي في الحصول على‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت حق ُ‬ ‫‪ .132‬أشارت المحكمة إلى استنتاجها بأن الدولة ُ‬ ‫مساعدة قانونية مجانية من خالل عدم توفير خدمات محامي له أثناء محاكماته في المحاكم المحلية‬ ‫وحقه في الحرية من خالل حرمانه من إمكانية الحصول على الكفالة في انتظار المحاكمة‪.47‬‬ ‫‪ .133‬أشارت المحكمة إلى أن انتهاك الحق في التمثيل القانوني الذي أثبتته قد تسبب في ضرر معنوي‬ ‫لمدعي‬ ‫للمدعي في ظروف هذه القضية‪ ،‬ومن خالل ممارسة سلطتها التقديرية‪ ،‬حكمت المحكمة ل ُ‬ ‫بمبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني ( ‪ 322.222‬شلن تنزاني) كتعويض مناسب عن الضرر المعنوي‬ ‫المثبتة‪.‬‬ ‫الذي تعرض له نتيجة لالنتهاكات ُ‬ ‫ب جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪ )2‬إستعادة الحرية‬ ‫المدعي من المحكمة إلغاء إدانته والحكم عليه واستعادة حريته‪ .‬كما طلب من المحكمة إلغاء‬ ‫‪ .134‬طلب ُ‬ ‫الحكم الصادر بحقه واألمر بإطالق سراحه من السجن‪.‬‬ ‫لمدعي بإطالق سراحه ألنه يقضي عقوبة‬ ‫المدعى عليها بأنه ينبغي رفض طلب ا ُ‬ ‫‪ .135‬تمسكت الدولة ُ‬ ‫المدعي ال يقع ضمن‬ ‫قانونية موقعة عليه وفقا لقوانينها‪ .‬كما أكدت من جديد أن األمر باإلفراج عن ُ‬ ‫والية المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ -‬قضية زونجو وآخرين ضد بوركينا قاسو (في التعويضات) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 55‬وقضية اوموهو از ض�� رواندا (في التعويضات) المرجع اعاله‬ ‫‪ ،‬الفقرة ‪ ، 59‬وقضية كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في التعويضات) (‪ 25‬سبتمبر ‪ )2222‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية‬ ‫‪ ،‬المجلد الرابع الصادر في ‪ 545‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪.23‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ -‬انظر قضية باولو ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 122‬وقضية ايفرست ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪. 85‬‬ ‫‪29‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3