أ – في جبر األضرار المالية
)2الضرر المادي
.121أشارت المحكمة إلى أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي ،يجب أن تكون هناك عالقة
سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم ،ويجب أن يكون هناك تحديد لطبيعة
الضرر وإثباته.45
المدعيب فقط من المحكمة منحه تعويضات وفقا للمادة 22من البروتوكول،
.122في هذه القضية ،طلب ُ
دون تحديد طبيعة التعويضات المالية المطلوبة .ولم يبين طبيعة الضرر المادي الذي تعرض له
وكيف إرتبط ذلك بانتهاك حقه في الحصول على المساعدة القانونية بموجب المادة ()1(2ج) من
الميثاق.
.128وفي ظل هذه الظروف ،رفضت المحكمة طلب التعويض عن األضرار المادية.
)1الضرر المعنوي
المدعي
المدعي صراحة من المحكمة منحه تعويضات عن الضرر المعنوي .وأكتفى ُ
.129لم يطلب ُ
بمطالبة المحكمة بأن تمنحه تعويضات.
*
المدعي والحكم الالحق عليه كانا نتيجة مباشرة ألفعاله،
المدعى عليها بأن إدانة ُ
.132تمسكت الدولة ُ
وبالتالي أكدت بأنه ال يحق له الحصول على أي شكل من أشكال التعويضات.
***
45
-قضية كيجي اسياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 11لسنة ، 2215الحكم
الصادر في 25يونيو ( 2221في التعويضات) الفقرة رقم .22
28