‫المدعي‪ ،‬أبرزت المحاكم على وجه التحديد أن حيازته‬ ‫أنهم ال يملكون أي دليل مادي‪ .‬وفيما تعلق ب ُ‬ ‫غير المبررة للمسروقات مثلت دليال دامغا وثبتت إدانته دون أي شك معقول‪ .‬وعلى هذا األساس‪،‬‬ ‫أُدين وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ثالثين (‪ )32‬عاما‪.‬‬ ‫المدعي ُعومل بشكل غير عادل‬ ‫‪ .128‬وفي هذا الصدد‪ ،‬لم تجد المحكمة أي شيء بالمحاضر يوضح أن ُ‬ ‫أو تعرض لمعاملة تمييزية أثناء اإلجراءات المحلية‪.‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت المادة ‪ 2‬والمادة ‪)1( 3‬‬ ‫‪ .129‬ولذلك‪ ،‬رفضت المحكمة ادعاء ال ُمدعي بأن الدولة ُ‬ ‫و(‪ )2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ج ) في إدعاء إنتهاك الحق في الكفالة‬ ‫المدعى عليها انتهكت حقه األساسي في الحرية باحتجازه منذ اعتقاله‪ ،‬أي‬ ‫لمدعي أن الدولة ُ‬ ‫‪ .112‬إدعى ا ُ‬ ‫في ‪ 12‬مارس ‪ ،2222‬حتى إدانته في ‪ 9‬مايو ‪ ،2228‬دون منحه الكفالة‪.‬‬ ‫المدعي لم يطلب مطلقا الكفالة أثناء اإلجراءات‬ ‫المدعى عليها منازعتها بأن ُ‬ ‫‪ .111‬من جانبها‪ ،‬كررت الدولة ُ‬ ‫المحلية وأنه طرح القضية أمام هذه المحكمة للمرة األولى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .112‬أشارت المحكمة الى أن الميثاق ال يضمن صراحة الحق في الكفالة في أي من أحكامه‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فإن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬في المادة ‪ ،)3( 9‬ينص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب تقديم أي شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بسبب تهمة جنائية‪ ،‬سريعا‪ ،‬إلى أحد القضاة‬ ‫أو أي موظف آخر يخوله القانون ممارسة سلطة قضائية‪ ،‬ويكون من حقه أن ُيحاكم خالل‬ ‫فترة زمنية معقولة أو ُيطلق سراحه‪ .‬ال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون‬ ‫المحاكمة هو القاعدة العامة‪ ،‬ولكن يجوز أن يخضع اإلفراج عنهم لضمانات للمثول أمام‬ ‫المحكمة في أي مرحلة أخرى من اإلجراءات القضائية‪ ،‬وتنفيذ األحكام‪ ،‬إذا دعت الحاجة‪.37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ )3(9‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (‪.)1911‬‬ ‫‪24‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3