.1كل األفراد متساوون أمام القانون.
.2يحق لكل فرد التمتع بالحماية المتساوية امام القانون.
.123أشارت المحكمة الى أن الحق في الحماية من التمييز ،على النحو المنصوص عليه في المادة 2
من الميثاق ،ارتبط بشكل أساسي بالحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية امام القانون
المنصوص عليه في المادة 3من الميثاق.33
.124ومع ذلك ،فإن نطاق الحق في عدم التمييز تجاوز حدود المساواة في المعاملة بموجب القانون أو
مكن األفراد من التمتع بفعالية بالحقوق المنصوص عليها في
أمامه .كما أن له وجها إضافيا ُي ّ
الميثاق ،دون مواجهة التمايز على أساس سمات مثل العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو
األيديولوجية السياسية أو األصل القومي أو التراث االجتماعي أو أي وضع آخر.34
.125وقد رأت المحكمة سابقا أن الحق في الحماية المتساوية أمام القانون يتطلب على وجه التحديد أن
"يحظر القانون أي تمييز ويضمن لجميع األشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز على أي
أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو
األصل القومي أو االجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر
35
" .وفي قضية مماثلة ضد
الدولة المدعى عليها ،أشارت المحكمة إلى أن هذا الحق معترف به ومكفول في دستور الدولة
المدعى عليها .وتكرس األحكام ذات الصلة (المادتان 12و 13من الدستور) هذا الحق بشكل
مماثل ومضمون للميثاق ،بما في ذلك عن طريق حظر التمييز.
.121وأشارت المحكمة الى أن الحق في المساواة أمام القانون تطلب أيضا أن "يكون جميع األشخاص
متساوين أمام المحاكم والهيئات القضائية".36
.122في هذه القضية ،كما هو موضح في الفقرات 84 - 82السابقة ،قامت المحاكم المحلية بمراجعة
شاملة لجميع األدلة المتاحة ونظرت في الحجج المقدمة في طعن المدعي ،وانتهت في النهاية إلى
33
34
35
قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد كينيا (في الموضوع) المرجع اعاله ،الفقرة .138 -المرجع نفسه.
-المادة 21من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( ، )1911انظر أيضا قضية اسياجا ضد تنزانيا (في الموضوع) ،المرجع اعاله ،الفقرة
المدعى عليها طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو .1921
،84اصبحت الدولة ُ
- 36قضية اسياجا ضد تنزانيا ،المرجع نفسه.
23