لمدعي ،فإن هذا قد انتهك حقه في االستماع إليه بموجب
بشكل خاطئ بمبدأ الحيازة األخيرة .ووفقا ل ُ
المادة 2من الميثاق.
*
المدعي وأكدت أن ادعاءاته خضعت إلثبات صارم.
المدعى عليها على دفوع ُ
.24إعترضت الدولة ُ
المدعي وطعنه قد تمت وفقا لقوانينها وبما تماشى مع
المدعى عليها بإن محاكمة ُ
ودفعت الدولة ُ
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
حاضر أثناء الجلسة
ا
المدعي واتهامه وفقا لذلك وكان
.25وفي هذا الصدد ،أكدت أنه تم القبض على ُ
األولية وكذلك المحاكمة التي ُسمح له خاللها بتقديم دفاعه واستدعاء الشهود واستجواب شهود
المدعي تمكن بعد
المدعى عليها أن ُ
االدعاء والتشاور والدفع بعدم صحة المستندات .أكدت الدولة ُ
ذلك من ممارسة حقه في الطعن أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف .وأكدت أن حقه في
االستماع إليه قد تم احترامه طوال مرحلتي المحاكمة االبتدائية والطعن.
***
.21أشارت المحكمة إلى أن المادة )1( 2من الميثاق تنص على:
.1لكل فرد الحق في االستماع إلى قضيته ،وهذا يشمل:
أ .الحق في الطعن أمام الهيئات الوطنية المختصة ضد أفعال انتهاك حقوقه األساسية التي
تعترف بها وتضمنها االتفاقيات والقوانين واألنظمة واألعراف المعمول بها،
ب .الحق في افتراض البراءة حتى تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة،
ج .الحق في الدفاع ،بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محا ٍم من اختياره،
د .الحق في المحاكمة خالل فترة زمنية معقولة أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة.
.22أشارت المحكمة الى أن الحق في االستماع إلى األفراد يمنحهم مجموعة من االستحقاقات .وتشمل
هذه الحق في رفع دعوى قانونية أمام محكمة قضائية أو شبه قضائية مختصة ،والحق في التعبير
عن اآلراء بشأن القضايا واإلجراءات التي تؤثر على حقوق الفرد ،والحق في الطعن أمام المحاكم
أو السلطات العليا في الحاالت التي يكون فيها الشخص غير ر ٍ
اض عن ق اررات المحاكم أو السلطات
17