.22
وباإلضافة إلى ذلك ،يجادل المدعيان بأن أي إغفال فيما يتعلق بإثبات صفة مراقب يمكن
معالجته بموجب المادة )1( 6من البروتوكول التي تخول المحكمة طلب رأي اللجنة بشأن
وضع المراقب للمنظمات غير الحكومية.
.23
وعالوة على ذلك ،يقول المدعيان أنهما قدما خطاب صفة مراقب أمام اللجنة و��لبا من
المحكمة أن تقبله كدليل وبالتالي أن تشكل جزًءا من السجل.
***
.24
فيما يتعلق بمركز المراقب للمدعين أمام اللجنة ،تالحظ المحكمة أن المدعين قدما ،في 9
فبراير ،2021رسالة تؤكد صفة المراقب لمركز القانون وحقوق اإلنسان بينما كان االئتالف
التنزاني للمدافعين عن حقوق اإلنسان مركز المراقب موجود في موقع اللجنة على شبكة
اإلنترنت.
.25
في ضوء ما سبق ،ترفض المحكمة اعتراض الدولة المدعى عليها وتخلص إلى أن لها
شخصيا للبت في هذه القضية.
اختصاصا
ً
ً
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.26
تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تنازع على واليتها القضائية المادية والزمنية
واإلقليمية .ومع ذلك ،يجب على المحكمة أن تؤكد اختصاصها في كل طلب قبل الشروع في
النظر فيه .وفي هذا الصدد ،وجدت أن اختصاصها المادي الموضوعي قد استوفى ألن الطلب
يدعي انتهاك حقوق محمية بموجب الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
3
وكالهما قد صادقت عليه الدولة المدعى عليها.
.27
وفيما يتعلق باالختصاص الزمني ،تالحظ المحكمة باعتراف الجميع ،أن القانون المطعون
فيه ،أي القسم )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية قد تم سنه في عام ،1985أي قبل
أن تصادق الدولة المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول وتودع اإلعالنه المطلوب بموجب
المادة )6( 34من البروتوكول .ومع ذلك ،فقد تمت مراجعة قانون اإلجراءات الجنائية بشكل
3
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر )2015مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول،ص ،465الفقرة 45
; كينيدي أوينو أونياتشي وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 28سبتمبر ) 2017مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
ص ،65الفقرات ; 36-34جيبو أمير المعروف باسم موسى وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر )2019
مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،629الفقرة ;18مسعود رجبو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ،القضية رقم 2016/008الحكم الصادر في 25يونيو ( 2021الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .21
7